responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 347

و بالسند المتصل الى الشيخ الجليل شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن الشيخ الأجلّ ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن الإمام أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق 7 قال:

قال رسول اللّه 6: لا يمين لولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة[1].

بيان ما لعلّه يحتاج الى البيان في هذا الحديث‌

[- معنى اليمين‌]

لا يمين: اليمين: القسم.

قيل: مأخوذ اليمين بمعنى القوّة، لأنّ الشخص يتقوّى به على فعل ما يحلف على فعله و ترك ما يحلف على تركه.

و قيل: مأخوذ من اليمن بمعنى البركة لحصول التبرّك بذكر اللّه تعالى.


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 285 ح 42.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست