اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 330
و اعلم انّ المستفاد من
الأخبار أنّ عتق بريرة وقع بعد الدخول بها، فقد روي أنّ مغيثا استشفع برسول اللّه
6 فقال لها رسول اللّه 6:
لو راجعتيه فإنّه أبو ولدك. فقالت: يا رسول اللّه تأمرنى بأمرك؟ فقال: لا انّما
أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه[1].
لكن علماءنا رضي اللّه
عنهم أثبتوا الخيار للأمة سواء وقع عتقها قبل الدخول أو بعده عملا بعموم الصحيحة
السابقة، فإن وقع قبله و فسخت سقط المهر، و إن وقع بعده لم يسقط المهر و كان
للسيّد طلبه.
تذنيب [استثناء من
المسألة السابقة]
استثنى الفقهاء من
تخيير الأمة المعتقة صورة واحدة هي ما إذا ساوى مهرها ثلث مال مولاها و قيمتها
ثلثا آخر و خلّف مالا بقدر قيمتها بعد وصيته بعتقها و وقع العتق قبل الدخول، فإنّ
اختيارها الفسخ يوجب سقوط المهر فلا ينفذ العتق في جميعها لزيادته على الثلث فيبطل
خيارها.
تذكرة [حرمة الصدقة
الواجبة على بني هاشم]
ما دلّ عليه هذا الحديث
من تقرير النبيّ 6 عائشة على قولها «و أنت لا تأكل
الصدقة» يعطي بظاهره تحريم الصدقة الواجبة و المندوبة معا عليه، لأن اللام في
الصدقة إمّا للجنس أو للاستغراق، إذ لا عهد بحسب الظاهر.