responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 330

و اعلم انّ المستفاد من الأخبار أنّ عتق بريرة وقع بعد الدخول بها، فقد روي أنّ مغيثا استشفع برسول اللّه 6 فقال لها رسول اللّه 6: لو راجعتيه فإنّه أبو ولدك. فقالت: يا رسول اللّه تأمرنى بأمرك؟ فقال: لا انّما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه‌[1].

لكن علماءنا رضي اللّه عنهم أثبتوا الخيار للأمة سواء وقع عتقها قبل الدخول أو بعده عملا بعموم الصحيحة السابقة، فإن وقع قبله و فسخت سقط المهر، و إن وقع بعده لم يسقط المهر و كان للسيّد طلبه.

تذنيب [استثناء من المسألة السابقة]

استثنى الفقهاء من تخيير الأمة المعتقة صورة واحدة هي ما إذا ساوى مهرها ثلث مال مولاها و قيمتها ثلثا آخر و خلّف مالا بقدر قيمتها بعد وصيته بعتقها و وقع العتق قبل الدخول، فإنّ اختيارها الفسخ يوجب سقوط المهر فلا ينفذ العتق في جميعها لزيادته على الثلث فيبطل خيارها.

تذكرة [حرمة الصدقة الواجبة على بني هاشم‌]

ما دلّ عليه هذا الحديث من تقرير النبيّ 6 عائشة على قولها «و أنت لا تأكل الصدقة» يعطي بظاهره تحريم الصدقة الواجبة و المندوبة معا عليه، لأن اللام في الصدقة إمّا للجنس أو للاستغراق، إذ لا عهد بحسب الظاهر.


[1] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 671.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست