اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 328
فقال 6: هو لها صدقة و لنا هدية، ثمّ أمر بطبخه. فجاء فيها ثلاث من السنن[1].
بيان ما لعلّه يحتاج
الى البيان في هذا الحديث
إنّ بريرة كانت عند زوج
لها: بريرة مصغّرة بالباء الموحدّة و الياء المثنّاة من تحت المتوسّطة بين الرائين
المهملتين و آخرها هاء. و اسم زوجها مغيث بالميم المضمومة و الغين المعجمة ثمّ
الياء المثنّاة من تحت و الثاء المثلّثة.
و قد اختلف في أنّه هل
كان حرّا أو عبدا، و من ثمّ اختلف الفقهاء في تخيير الأمة إذا اعتقت تحت حرّ.
إن شاءت أن تقرّ:
بالفتح أي تمكث، و يجوز الكسر تقول:
قررت بالمكان بالكسر
اقرّ بالفتح، و قررت أقرّ بالعكس.
انّ لهم ولاءها: الولاء
بفتح الواو، و هو في الأصل بمعنى الدنوّ.
و يطلق في الشرع على
علاقة بين الشخصين توجب الإرث سوى علاقة النسب و الزوجية. و المراد به هنا العلاقة
المترتّبة على العتق الموجبة للإرث.
لا يأكل لحم الصدقة: هي
ما اعطي للغير تبرّعا بقصد القربة غير هدية. فيدخل فيها الزكاة و المنذورات و
الكفّارات و أمثالها.
و عرّفها بعض الفقهاء
بالعطيّة المتبرّع بها من غير نصاب للقربة.