responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 328

فقال 6: هو لها صدقة و لنا هدية، ثمّ أمر بطبخه. فجاء فيها ثلاث من السنن‌[1].

بيان ما لعلّه يحتاج الى البيان في هذا الحديث‌

إنّ بريرة كانت عند زوج لها: بريرة مصغّرة بالباء الموحدّة و الياء المثنّاة من تحت المتوسّطة بين الرائين المهملتين و آخرها هاء. و اسم زوجها مغيث بالميم المضمومة و الغين المعجمة ثمّ الياء المثنّاة من تحت و الثاء المثلّثة.

و قد اختلف في أنّه هل كان حرّا أو عبدا، و من ثمّ اختلف الفقهاء في تخيير الأمة إذا اعتقت تحت حرّ.

إن شاءت أن تقرّ: بالفتح أي تمكث، و يجوز الكسر تقول:

قررت بالمكان بالكسر اقرّ بالفتح، و قررت أقرّ بالعكس.

انّ لهم ولاءها: الولاء بفتح الواو، و هو في الأصل بمعنى الدنوّ.

و يطلق في الشرع على علاقة بين الشخصين توجب الإرث سوى علاقة النسب و الزوجية. و المراد به هنا العلاقة المترتّبة على العتق الموجبة للإرث.

لا يأكل لحم الصدقة: هي ما اعطي للغير تبرّعا بقصد القربة غير هدية. فيدخل فيها الزكاة و المنذورات و الكفّارات و أمثالها.

و عرّفها بعض الفقهاء بالعطيّة المتبرّع بها من غير نصاب للقربة.

فجاء فيها ثلاث من السنن: هذا من كلام الصادق 7:


[1] الكافي: ج 5 ص 485- 486 ح 1.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست