responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 217

من كلام بعض علمائنا محلّ نظر.

هداية [في الشرط الخامس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

هذه الشروط الأربعة هي المذكورة في كتب أصحابنا رضوان اللّه عليهم، و قد اشترط بعض العلماء شرطا خامسا و هو أن لا يكون الآمر و الناهي مرتكبا للمحرّمات و اشترط فيه العدالة، و استدلّ بقوله تعالى:

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ‌[1] و بقوله تعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ‌[2] و بما روي عن النبيّ 6 و سلّم أنّه قال: «مررت ليلة اسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنّا نأمر بالخير و لا نأتيه و ننهي عن الشر و نأتيه»[3] و بأنّ هداية الغير فرع الاهتداء و الإقامة بعد الاستقامة، و لهذا قيل انّ الإصلاح زكاة نصاب الصلاح.

و الحقّ أنّه غير شرط، و أنّ الواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله من غيره أمران: تركه و إنكاره، و لا يسقط بترك إحداهما وجوب الآخر، و الأحاديث الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شاملة للعدل و الفاسق. و الإنكار في الآيتين المذكورتين على عدم العمل بما يأمر به و بقوله لا على الأمر و القول، و كذلك ما تضمّنه حديث الإسراء. و أيضا فالصغائر النادرة لا تخل بالعدالة و لفاعلها أن ينهى عن المنكر اتّفاقا مع اندراجه في الآيتين و الحديث، و ما هو جوابكم فهو جوابنا.


[1] البقرة: 44.

[2] الصفّ: 3.

[3] ارشاد القلوب للديلمي: الباب الأوّل ص 21، تفسير الدر المنثور: ج 1 ص 64.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست