اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 217
من كلام بعض علمائنا
محلّ نظر.
هداية [في الشرط
الخامس للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]
هذه الشروط الأربعة هي
المذكورة في كتب أصحابنا رضوان اللّه عليهم، و قد اشترط بعض العلماء شرطا خامسا و
هو أن لا يكون الآمر و الناهي مرتكبا للمحرّمات و اشترط فيه العدالة، و استدلّ
بقوله تعالى:
أَ تَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ[1] و بقوله تعالى: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا
تَفْعَلُونَ[2] و بما روي عن النبيّ 6 و
سلّم أنّه قال: «مررت ليلة اسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من
أنتم؟ فقالوا: كنّا نأمر بالخير و لا نأتيه و ننهي عن الشر و نأتيه»[3] و بأنّ هداية الغير فرع الاهتداء و
الإقامة بعد الاستقامة، و لهذا قيل انّ الإصلاح زكاة نصاب الصلاح.
و الحقّ أنّه غير شرط،
و أنّ الواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله من غيره أمران: تركه و إنكاره، و لا
يسقط بترك إحداهما وجوب الآخر، و الأحاديث الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر شاملة للعدل و الفاسق. و الإنكار في الآيتين المذكورتين على عدم
العمل بما يأمر به و بقوله لا على الأمر و القول، و كذلك ما تضمّنه حديث الإسراء.
و أيضا فالصغائر النادرة لا تخل بالعدالة و لفاعلها أن ينهى عن المنكر اتّفاقا مع
اندراجه في الآيتين و الحديث، و ما هو جوابكم فهو جوابنا.