اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 215
العشرة عيني. و كلام
ابن البرّاج يمكن تنزيله على هذا التفصيل، فقول العلّامة في المختلف[1] أنّ مذهبه هو مذهب السيّد بعينه
محلّ نظر.
هذا و قد استدلّ
العلّامة في التذكرة على الوجوب الكفائي بأنّ الغرض من الأمر و النهي وقوع المعروف
و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل واحد كان الأمر و النهي من غيره عبثا[2] هذا كلامه.
و فيه: أنّه إن أراد
بقوله «فمتى حصلا» الحصول الفعلي فهو خروج عن محلّ النزاع، و إن أراد الحصول
بالقوّة فإن كان مراده أنّ الأمر و النهي من الغير حينئذ عبث في بعض الأوقات لم
ينفعه أو دائما منعناه. و السند- أي سند المنع-[3]
ما عرفت في التفصيل فتدبّر[4].
تنبيه [في الشروط
الأربعة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]
تضمّن هذا الحديث بعض
شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و المشهور منها أربعة:
الأوّل: علم الآمر و
الناهي و تمييزه بين المعروف و المنكر.
الثاني: إصرار المأمور
و المنهي على الذنب و عدم ظهور أمارة الإقلاع.
[4] وجه التدبّر: إنّ كلام العلّامة طاب ثراه من أنّ الفرض في
الأمر و النهي هو نفس وقوع المعروف و ارتفاع المنكر لا تعجيل ذلك و رسوخه في قلب
المأمور و المنهي. فإذا علمنا أنّهما سيقعان بفعل الغير كان أمرنا أو نهينا غير
داخلين فيما هو الفرض فيلحقان بالعبث.( منه دام ظلّه).
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 215