responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 215

العشرة عيني. و كلام ابن البرّاج يمكن تنزيله على هذا التفصيل، فقول العلّامة في المختلف‌[1] أنّ مذهبه هو مذهب السيّد بعينه محلّ نظر.

هذا و قد استدلّ العلّامة في التذكرة على الوجوب الكفائي بأنّ الغرض من الأمر و النهي وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل واحد كان الأمر و النهي من غيره عبثا[2] هذا كلامه.

و فيه: أنّه إن أراد بقوله «فمتى حصلا» الحصول الفعلي فهو خروج عن محلّ النزاع، و إن أراد الحصول بالقوّة فإن كان مراده أنّ الأمر و النهي من الغير حينئذ عبث في بعض الأوقات لم ينفعه أو دائما منعناه. و السند- أي سند المنع-[3] ما عرفت في التفصيل فتدبّر[4].

تنبيه [في الشروط الأربعة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]

تضمّن هذا الحديث بعض شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و المشهور منها أربعة:

الأوّل: علم الآمر و الناهي و تمييزه بين المعروف و المنكر.

الثاني: إصرار المأمور و المنهي على الذنب و عدم ظهور أمارة الإقلاع.


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 458.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 458 مسألة اختلف علماؤنا في وجوبهما- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الى الأعيان أو على الكفاية ...

[3]« أي سند المنع» ليس في( م).

[4] وجه التدبّر: إنّ كلام العلّامة طاب ثراه من أنّ الفرض في الأمر و النهي هو نفس وقوع المعروف و ارتفاع المنكر لا تعجيل ذلك و رسوخه في قلب المأمور و المنهي. فإذا علمنا أنّهما سيقعان بفعل الغير كان أمرنا أو نهينا غير داخلين فيما هو الفرض فيلحقان بالعبث.( منه دام ظلّه).

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست