responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 130

محسوسا بحسّ البصر، و لا ناتئ في القدمين على هذه الصفة إلّا اللّذان على يمين القدم و شمالها و المتوسطان بين المفصل و المشط، لكنّ الأوّلان ليسا الكعبين باتّفاق علمائنا فحكموا بأنّهما الأخيران البتة، و غلّطوا من قال بأنّهما المفصلان لأنّه لانتوء فيهما، و غفلوا عن العظمين الناتئين فيهما، لأنّ القوّة الباصرة عن إدراك نتوئهما قاصرة.

خاتمة

ما أورده الشيخ الشهيد طاب ثراه على العلّامة قدّس اللّه روحه من أنّ استيعاب ظهر القدم لم يقل به أحد منّا الى آخر كلامه غير وارد على العلّامة أصلا، و هو قدّس اللّه روحه قائل بموجبه‌[1]، و انّما أراد باستيعاب القدم استيعابه طولا فقط، أعني من رؤوس الأصابع الى الكعب.

قال في التذكرة: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع الى الكعب و لو باصبع واحدة عند أهل البيت عليهم السّلام‌[2].

ثمّ قال: و يجب استيعاب طول القدم من رؤوس الأصابع الى الكعبين‌[3].

و إن أراد شيخنا الشهيد رحمه اللّه انّ استيعاب الطول الى المفصل ممّا لم يقل به أحد منّا بناء على ما ظنّه من أنّ الكعب ليس هو المفصل عندنا رجع هذا الكلام الى كلامه الثاني، و قد عرفت حقيقته فتأمّل‌[4].


[1]( م): لموجبه.

[2] ( 2- 3) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 18 مسألة لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح.

[3] ( 2- 3) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 18 مسألة لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح.

[4] وجه التأمّل: انّ للمكلّف أن يقول مراد شيخنا الشهيد رحمه اللّه أنّ استيعاب القدم طولا بمعنى دخول الكعب في الممسوح لم يقل به أحد من أصحابنا لا استيعابه طولا و عرضا معا.

و لا يخفى بعده، فانّ مسح الكعبين مختلف وجوبه عندنا. و قد نبّه المحقّق و غيره عليه فكيف يدّعى الاتفاق على عدم وجوبه( منه رحمه اللّه).

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست