اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 119
الأمر بالغسل إنّما كان
لإزالة النجاسة ليس إلّا. فهذا الحديث عند التأمّل لنا لا علينا، كما أنّ الآية
الكريمة كذلك.
و أمّا ما نقلتموه عن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة و السّلام فالنقل المتواتر عنه و عن
الأئمّة من أولاده عليهم السّلام مخالف له، و قد نقلتم في كتبكم أنّ الإمام أبا
جعفر محمد بن عليّ الباقر و ولده الإمام أبا عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليهما
السّلام كانا يقولان بالمسح، و لا ريب أنّهما كانا أعلم بشريعة جدّهما و عمل
أبيهما منكم و من محدّثيكم.
و أمّا ما شنّعتم به
أيّها الاخوان علينا و نسبتموه من تحريف الكتاب و مخالفة السنّة إلينا فلا نقابلكم
بمثله، بل نقول غفر اللّه لنا و لكم، و تجاوز عنا و عنكم، و منّ علينا و عليكم
بالتوفيق و الهداية، و عصمنا و إيّاكم عمّا يوجب الضلالة و الغواية آمين يا ربّ
العالمين.
محاكمة بين
المتأخّرين و العلّامة يندفع بها التشنيع عليه و الملامة
الكعبان عند أكثر
العامّة هما العظمان الناتئان عن يمين القدم و شماله.
و أمّا عند أصحابنا
فالذي ذكره متأخّروهم أنّهما الناتئان في ظهر القدمين بين المفصل و المشط. و ظاهر
عبارات أكثر علمائنا يشعر بذلك.
و ذهب العلّامة جمال
الملّة و الحقّ و الدين طاب ثراه الى أنّ الكعب هو المفصل بين الساق و القدم قائلا
أنّ هذا هو مذهب أصحابنا، و نسب من فهم من كلام الأصحاب غير هذا الى عدم التحصيل.
قال طاب ثراه في
المختلف: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع الى الكعبين، و يراد بالكعبين هنا المفصل
بين الساق و القدم. و في عبارة
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 119