responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 119

الأمر بالغسل إنّما كان لإزالة النجاسة ليس إلّا. فهذا الحديث عند التأمّل لنا لا علينا، كما أنّ الآية الكريمة كذلك.

و أمّا ما نقلتموه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة و السّلام فالنقل المتواتر عنه و عن الأئمّة من أولاده عليهم السّلام مخالف له، و قد نقلتم في كتبكم أنّ الإمام أبا جعفر محمد بن عليّ الباقر و ولده الإمام أبا عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام كانا يقولان بالمسح، و لا ريب أنّهما كانا أعلم بشريعة جدّهما و عمل أبيهما منكم و من محدّثيكم.

و أمّا ما شنّعتم به أيّها الاخوان علينا و نسبتموه من تحريف الكتاب و مخالفة السنّة إلينا فلا نقابلكم بمثله، بل نقول غفر اللّه لنا و لكم، و تجاوز عنا و عنكم، و منّ علينا و عليكم بالتوفيق و الهداية، و عصمنا و إيّاكم عمّا يوجب الضلالة و الغواية آمين يا ربّ العالمين.

محاكمة بين المتأخّرين و العلّامة يندفع بها التشنيع عليه و الملامة

الكعبان عند أكثر العامّة هما العظمان الناتئان عن يمين القدم و شماله.

و أمّا عند أصحابنا فالذي ذكره متأخّروهم أنّهما الناتئان في ظهر القدمين بين المفصل و المشط. و ظاهر عبارات أكثر علمائنا يشعر بذلك.

و ذهب العلّامة جمال الملّة و الحقّ و الدين طاب ثراه الى أنّ الكعب هو المفصل بين الساق و القدم قائلا أنّ هذا هو مذهب أصحابنا، و نسب من فهم من كلام الأصحاب غير هذا الى عدم التحصيل.

قال طاب ثراه في المختلف: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع الى الكعبين، و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم. و في عبارة

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست