responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 112

و لا يخفى أنّ حمل الخبرين على جفاف الأعضاء أبعد من هذا، فإنّ السائل قال في الأوّل: «يمسح قدميه بفضل رأسه» و في الثاني: «أمسح بما في يدي من الندى» و غفلة مثل ذلك الشيخ الجليل عن هذا عجيب، لكن الجواد قد يكبو و الصارم قد ينبو.

ثمّ في حمل الخبر الأوّل على التقيّة نوع خفاء، لأنّ العامّة لا يمسحون القدمين لا ببقيّة البلل و لا بماء جديد فكيف يحمل على التقية، تأمّل‌[1].

تأصيل فيه تفصيل [في وجوب مسح الرجلين‌]

ما تضمّنه هذا الحديث من مسح الرجلين هو مذهب الإمامية، و قد أخذوه عن أئمّتهم المعروفين، و وصل اليهم بالنقل المتواتر أنّهم عليهم السّلام ما زالوا يفعلون و يأمرون شيعتهم بفعله، فعن غالب بن هذيل قال:

سألت الإمام أبا جعفر محمد بن عليّ الباقر عليهما السّلام عن مسح الرجلين فقال: نعم هو الّذي نزل به جبرئيل 7[2]. و عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق 7 أنّه قال: يأتي على الرجل‌


[1] وجه التأمّل: أنّ المحمول على التقية ليس هو سؤال السائل بل جواب الإمام 7 و ظاهر أنّ عدوله 7 عن التلفّظ بالجواب الى الإيماء قرينة على التقية، إذ ليس من دأبهم عليهم السّلام الإجابة عن المسائل الدينيّة بالإيماء، و لعلّ إيماءه 7 برأسه في المرة الأولى كان المراد به نهي السائل عن هذا السؤال و تنبيه على حضور بعض المخالفين، فلم يفهم ما أراده 7 فكرّر السؤال و قال أبماء جديد، فسمع المخالف الحاضر هذه اللفظة فقط فحملها على مسح الرأس فانّه هو المذكور في ذهن المخالفين. فأشار الإمام برأسه نعم لأجل التقية و مثل هذا كثير في المحاورات و أيضا فالقول بأنّ العامّة لا تمسح القدمين ليس على إطلاقه فانّهم يمسحون على الخفّين فيمكن حمل التقية على ذلك.( منه دام ظلّه).

[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 63 ح 26.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست