responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 106

تبيين و إعلام و كلام على كلام بعض الأعلام [هل يجب الترتيب في الوضوء أم لا؟]

ما تضمّنه هذا الحديث من تقديم غسل اليمنى على اليسرى ممّا اختصّ به أصحابنا و انعقد عليه إجماعنا، و ما مرّ في الاستدلال على الابتداء بأعلى الوجه جار هنا.

و العامّة بأسرهم لا يوجبونه، بل بعضهم كالشافعي و أحمد لا يقولون بالترتيب إلّا بين الوجه و مجموع اليدين و الرأس و مجموع الرجلين، و بعضهم كأبي حنيفة و مالك لا يوجبون الترتيب أصلا مستدلّين بالأصل و اطلاق الآية لعدم اقتضاء الواو الترتيب.

فالصور المجزية عندهم تبلغ سبعمائة و عشرين صورة كلّها باطلة عند الإماميّة، إلّا صورتين عند من لم يرتّب بين الرجلين، أو واحدة عند من رتّب.

و توضيح بلوغها هذا المبلغ: انّ الأعضاء ستّة، و للأوّلين صورتان، و الحاصل من ضربهما في مخرج الثالث ستّة، و من ضربها في مخرج الرابع أربعة و عشرون، و من ضربها في مخرج الخامس مائة و عشرون، و من ضربها في مخرج السادس سبعمائة و عشرون. و هذا ظاهر.

و قد استدلّ العلّامة طاب ثراه على وجوب الترتيب في الوضوء بوجوه، و لنذكر بعضها مع ما يسنح لنا من الكلام عليها:

الوجه الأوّل: ما ذكره في منتهى المطلب و هو قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌[1] فانّه تعالى عقّب إرادة القيام الى الصلاة بالغسل فيجب تقديمه على غيره، و كلّ من أوجب تقديم الغسل أوجب الترتيب‌[2]. هذا كلامه.


[1] المائدة: 6.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 68 التذنيب السابع.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست