اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 106
تبيين و إعلام و كلام
على كلام بعض الأعلام [هل يجب الترتيب في الوضوء أم لا؟]
ما تضمّنه هذا الحديث
من تقديم غسل اليمنى على اليسرى ممّا اختصّ به أصحابنا و انعقد عليه إجماعنا، و ما
مرّ في الاستدلال على الابتداء بأعلى الوجه جار هنا.
و العامّة بأسرهم لا
يوجبونه، بل بعضهم كالشافعي و أحمد لا يقولون بالترتيب إلّا بين الوجه و مجموع
اليدين و الرأس و مجموع الرجلين، و بعضهم كأبي حنيفة و مالك لا يوجبون الترتيب
أصلا مستدلّين بالأصل و اطلاق الآية لعدم اقتضاء الواو الترتيب.
فالصور المجزية عندهم
تبلغ سبعمائة و عشرين صورة كلّها باطلة عند الإماميّة، إلّا صورتين عند من لم
يرتّب بين الرجلين، أو واحدة عند من رتّب.
و توضيح بلوغها هذا
المبلغ: انّ الأعضاء ستّة، و للأوّلين صورتان، و الحاصل من ضربهما في مخرج الثالث
ستّة، و من ضربها في مخرج الرابع أربعة و عشرون، و من ضربها في مخرج الخامس مائة و
عشرون، و من ضربها في مخرج السادس سبعمائة و عشرون. و هذا ظاهر.
و قد استدلّ العلّامة
طاب ثراه على وجوب الترتيب في الوضوء بوجوه، و لنذكر بعضها مع ما يسنح لنا من
الكلام عليها:
الوجه الأوّل: ما ذكره
في منتهى المطلب و هو قوله تعالى: إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ[1] فانّه تعالى عقّب إرادة القيام الى الصلاة
بالغسل فيجب تقديمه على غيره، و كلّ من أوجب تقديم الغسل أوجب الترتيب[2]. هذا كلامه.