responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 104

الوجه فلا يجب غسلهما، و ذلك ما أردناه.

نقل مقال و تحقيق حال [هل يجب في غسل الوجه مراعاة الأعلى فالأعلى أم لا؟]

قال بعض الأعلام: إنّ المعتبر في غسل الوجه غسل الأعلى فالأعلى، لكن لا حقيقة لتعسّره أو لتعذّره بل عرفا، فلا تضرّ المخالفة اليسيرة التي لا يخرج بها في العرف عن كونه غسل الأعلى فالأعلى.

ثمّ قال: و في الاكتفاء بكون كلّ جزء من العضو لا يغسل قبل ما فوقه على خطّه و ان غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته وجه وجيه إنتهى كلامه أعلى اللّه مقامه.

و الذي يخطر بالبال أنّه إذا حصل الابتداء بغسل جزء من أعلى الوجه كفى، و أنّ مراعاة الأعلى فالأعلى في بقية أجزاء الوجه غير واجبة لا حقيقة و لا عرفا، سواء اخذت الأجزاء بالنسبة الى ما علا خطّها أو بالنسبة الى غيره، لأصالة براءة الذمّة من ذلك و لما فيه من المشقّة. و لا دلالة في الحديث على أكثر من أنّه 7 ابتدأ بصبّ الماء على أعلى الوجه.

و أمّا أنّه 7 راعى في الغسل تقديم الأعلى فالأعلى فليس في هذه الرواية و لا في شي‌ء من اصولنا الأربعة ما يدلّ عليه. و لم أظفر في شي‌ء من كتبنا الاستدلالية بما يومى‌ء إليه، و المسح في قول زرارة: «ثمّ مسح بيده الجانبين» يتحقّق في ضمن مسح الأعلى فالأعلى، و بدونه فلا يحمل على الأوّل من غير دليل، و اللّه الهادي الى سواء السبيل.

نقل‌[1] كلام و توضيح مرام [هل يجب إمرار اليد في غسل الوجه أم لا؟]


[1]( م): حكاية.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست