اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 530
و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها.
بني الإسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلّا اللّه؛ و أنّ
محمّدا رسول اللّه؛ و هي الملّة، و الصّلاة، و هي الفريضة في الليلة و اليوم، و
الصّوم؛ و هي الجنّة، و الزكاة و هي الطهرة، و الحجّ و هي الشريعة، و الجهاد و هو
العزّ، و الأمر بالمعروف؛ و هو الوفاء، و النهي عن المنكر؛ و هو الحجّة، و الجماعة
و هي الالفة، و العصمة؛ و هي الطّاعة.
و عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 7 قال: عشرة من لقي اللّه عزّ و جلّ بهنّ دخل الجنّة: شهادة أن لا إله
إلّا اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه، و الإقرار بما جاء من عند اللّه عزّ و جلّ، و
إقام الصّلاة، و إيتاء الزكاة، و صوم شهر رمضان، و حجّ البيت، و الولاية لأولياء
اللّه، و البراءة من أعداء اللّه، و اجتناب كلّ منكر.
الأزلام التي كانت أهل الجاهلية يستقسمون بها عشرة في قوله تعالى:
وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ قال: كانوا يعمدون إلى الجزور[1]
فيجزّئونه عشرة أجزاء (و في بعض الروايات ثمانية و عشرين جزءا) ثمّ يجتمعون عليه
فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل؛ و هي عشرة؛ سبعة لها أنصباء[2]
و ثلاثة لا أنصباء لها؛ فالتي لها أنصباء الفذّ و التوأم و المسبل و النافس و
الحليس و الرقيب و المعلّى؛ فالفذّ له سهم، و التوأم له سهمان، و المسبل له ثلاثة
أسهم، و النافس له أربعة أسهم، و الحليس له خمسة أسهم، و الرقيب له ستّة أسهم، و
المعلّى له سبعة أسهم، و التي لا أنصباء له السفيح و المسيح و الوغد و ثمن الجزور
على من لم يخرج له من الأنصباء شيء و هو القمار، فحرّمه اللّه تعالى.
[1] - الجزر: النحر و الذبح و الجزور ما يجزر من النوق
أو الغنم، ولكن يطلق على البعير كما صرّح به الجزري أو خاصّ بالناقة كما احتمله في
القاموس.