اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى الجزء : 1 صفحة : 36
قال: نعم، ان شاء، ليشدها بعد أن تكون ذكيّة
... و عن الحلبي، عنه (ع) مثله[1]. و عن
زرارة، عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: سأله أبي و أنا حاضر، عن الرجل يسقط سنه، فيأخذ
من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: لا بأس[2].
و عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن أبي: انه اصيبت سنته يوم أحد، فأمره
رسول اللّه 6 أن يتخذ ثنية من ذهب[3].
و حكم إبن حيان، على هذا الحديث بأنه مكذوب، و قال: «و كيف يأمر
المصطفى باتخاذ الثنية من ذهب، و قد قال: ان الذهب و الحرير محرمان على ذكور أمتي
و حل لاناثهم الخ»[4].
و نقول: لقد غلط إبن حيان هنا؛ فان الذهب و الحرير، إنما يحرمان لو
كان لأجل التزين بهما، لا لأجل ضرورة العلاج كما هو ظاهر.
و قد تقدم حين الكلام على الطب الجاهلي: أنه 6 قد أمر الضحاك الّذي
تقدم الاختلاف في إسمه بأن يتخذ أنفا من ذهب ... و تقدم: أن الحارث بن كلدة- و قد
اختلف في اسلامه- قد ألف كتابا في الطب.
و فيما عدا ذلك، فاننا لا نجد في القرن الأول الهجري، بل ... و حتّى
مطلع الدولة العباسية أي نشاط طبي عند المسلمين- إلّا ما يذكر عن النبي 6، و
الأئمة المعصومين (ع)- و إلّا أسماء بعض أطباء عاشوا في الجاهلية، و صدر الإسلام
مثل: إبن أبي رمثة، و الحارث بن كلدة، و النضر ابن الحارث، و غيرهم ممن قدمنا و
يذكر أيضا: أنه لما ضرب أمير المؤمنين
[1] - البحار ج 66 ص 51/ 52 عن مكارم الأخلاق ص 109.
[2] - المحاسن للبرقي 644 و البحار ج 66 ص 50 و 540 عنه
و عن مكارم الأخلاق ص 109.
[3] - المجروحون ج 1 ص 99، و لسان الميزان ج 1 ص 21/ 22
و ميزان الاعتدال ج 1 ص 7.