responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 279

فانها مضجعة (الصحيح: مصحة) الناب و النواجذ[1]. و عن الحسين (ع):

كان أمير المؤمنين يأمرنا: إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نمضمض ثلاثا[2].

و ما ذلك إلّا لأن التخلل وحده لا يكفي لإخراج الفضلات من الفم ..

و قد لا تخرج بتمامها في المرتين الأولى و الثانية، فيحتاج إلى الثالثة، و ذلك من أجل تفادى وفود الجراثيم إلى المعدة، الأمر الّذي يتسبب بالكثير من المضاعفات السيئة حسبما قدمناه في بحث السواك، فلا نعيد ..

وسائل لا يصح إستعمالها في الخلال:

و نجد في الروايات المنع عن استعمال بعض الوسائل في عملية الخلال، و واضح أن المنع عن استعمال بعضها إنما هو من أجل أنها يمكن أن تجرح اللثة، و أما البعض الآخر، فيمكن أن يكون من أجل وجود مواد كيمياوية معينة يمكن أن تضر بصحة الإنسان عموما .. و نشير في هذا المجال إلى النصوص التالية:

عن الرضا (ع): «لا تخللوا بعود الرمان، و لا بقضيب الريحان، فانهما يحركان عرق الجذام». و في نص آخر: «الاكلة»[3].

و عن الدعائم و غيره: «و نهى 6 عن التخلل بالقصب، و الرمان،


[1] - مستدرك الوسائل ج 3 ص 101.

[2] - سفينة البحار ج 1 ص 425 و البحار ج 66 ص 438 و في هامشه عن الصحيفة ص 37.

[3] - الكافي ج 6 ص 377 و الوسائل ج 16 ص 533 و 534 و مستدرك الوسائل ج 3 ص 101 عن الدعائم و الجعفريات و مكارم الأخلاق ص 152 و 153 و البحار ج 66 ص 436 و 437 عنه و عن الخصال ص 63 و عن مجالس الصدوق ص 236 و عن علل الشرايع ج 2 ص 220 و المحاسن ص 564 و روضة الواعظين ص 311.

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست