responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 264

و ليكون الفم من ثم نظيفا، طاهرا، طيب الرائحة الخ ..

و قد بين لنا أئمة أهل البيت (ع) هذه الطريقة، فحكموا بلزوم المضمضة بعد السواك، و إذا كان ذلك الغرض لا يحصل من المضمضة مرة واحدة، فقد ورد الأمر بالمضمضة ثلاث مرات بعده.

فعن الصادق (ع): «من أستاك فليتمضمض»[1].

و جاء في رواية أخرى لمعلى بن خنيس عن السواك بعد الوضوء، قال (ع): «يستاك، ثم يتمضمض ثلاث مرات»[2].

أدنى السواك:

و نلاحظ: أن اهتمام الإسلام بالسواك قد بلغ حدا لربما يصعب تفسيره على الكثيرين، أو إدراك معطياته بشكل كاف .. حتّى لنجده يكتفي من السواك بالدلك بالأصبع، فعن النبي 6: «التسوك أو التشويص بالإبهام و المسبّحة عند الوضوء سواك»[3] .. و عنهم (ع): أدنى السواك أن تدلكه باصبعك‌[4] .. بل لقد اكتفى فيه بالمرة الواحدة كل ثلاث، فعن الباقر (ع):

لا تدعه في كل ثلاث، و لو أن تمره مرة واحدة[5].


[1] - الوسائل ج 1 ص 354 و المحاسن ص 653 و 561 و البحار ج 76 ص 134.

[2] - المحاسن ص 561 و البحار ج 80 ص 339.

[3] - البحار ج 80 ص 344 عن دعوات الراوندي، و الوسائل ج 1 ص 359 و في هامشه عن التهذيب ج 1 ص 101.

[4] - الكافي ج 3 ص 23 و الوسائل ج 1 ص 359، و راجع البحار ج 76 ص 127 و 137 عن علل الشرايع ج 1 ص 278 و عن مكارم الأخلاق ص 52 و راجع مجمع الزوائد ج 2 ص 100.

[5] - الكافي ج 3 ص 23 و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 33، و مكارم الأخلاق ص 50 و الوسائل ج 1 ص 359 و 353 و البحار ج 76 ص 137، و راجع هوامش الوسائل ..

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست