responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 241

و عن الصادق (ع): نزل جبرائيل بالسواك، و الخلال، و الحجامة[1].

فإذا كان السواك من سنن المرسلين، فهو إذن ليس أمرا عاديا يمكن التغاضي عنه بسهولة .. خصوصا .. و أن جبرائيل ما زال يوصي به النبي 6 حتّى خاف أن يجعله فريضة. فما أحرانا إذن أن نقتدي بالمرسلين من أجل هدايتنا، و نهتدي بهديهم، حيث أنهم لم يرسلهم اللّه إلّا من أجلنا، و بما فيه مصلحتنا و الخير لنا .. و لعل هذا هو السر في التعبير بكلمة: «المرسلين»، بدل كلمة: «الأنبياء»!!.

نعم .. و قد سمح الشارع حتّى للصائم بأن يستاك، رغم قيام احتمال سبق شي‌ء إلى جوفه .. كما و سمح للمحرم بأن يستاك، و إن أدمى.

فعن الحسين بن أبي العلاء قال: سألنا أبا عبد اللّه (ع) عن السواك للصائم؟ فقال: نعم، أي النهار شاء[2]. و عن النبي 6 إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، و لا تستاكوا بالعشى، فانه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى، إلّا كان نورا بين عينيه يوم القيامة[3]. و ثمة روايات أخرى. و عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: قلت: المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فان أدمى؟

قال: نعم، هو من السنة[4].

و عن الباقر (ع): و لا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار


[1] - المحاسن ص 558 و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 32 و الوسائل ج 1 ص 346 و البحار ج 76 ص 130 و 138 و عن الكافي ج 2 ص 84 و عن مكارم الأخلاق ص 51.

[2] - الوسائل ج 1 ص 360 و ج 7 ص 57- 60 روايات كثيرة، و في هامشه عن عدد من المصادر.

[3] - البحار ج 76 ص 135 و مكارم الأخلاق ص 48/ 49 ط. 6.

[4] - البحار ج 99 ص 180 و علل الشرايع ص 407.

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست