responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 210

الكفاية، و أما ما بعد هذه الفقرة كالمعونة بالجاه مثلا فيمكن أن تتأتى فيه، بأن يستعمل نفوذه لإيصاله إلى الطبيب الفلاني، أو إدخاله المستشفى الفلاني، و ما أشبه ذلك بالنسبة للمشورة بالرأي و استجابة الدعاء، فالأمر فيهما واضح ...

و أما الحديث الثاني، فهو مطلق، و لعله يشير إلى ما تضمنه حديث الحسن بن راشد، لان السياق منسجم معه أكثر من غيره، حيث أن المريض قد منع من الشكوى حتّى إلى عواده، و ان كانوا من إخوانه، كما أشرنا إليه ..

عدم إسماع المريض التعوذ من البلاء:

و قد تقدم: أن محمد بن علي (ع) كان لا يسمع المبتلي التعوذ من البلاء، و تقدم ما يشير إلى الحكمة في ذلك حين الكلام على موضوع «الممرض في المستشفى».

عدم إطالة الجلوس عند المريض:

و ان عوارض المرض، و الحالات المتغيرة، الّتي تطرأ على المريض، لربما تفرض عليه أحيانا: أن يكون في وضع لا يرغب أن يراه عليه أحد ..

كما أن نفس الحالة العلاجية له لربما يكون اطلاع الغير عليها موجبا لتألم المريض نفسيا .. و إذا كانت العيادة ضرورية أيضا، فوجه الجمع هو عدم إطالة مكث العائد عند المريض حتّى لا يزيد في إحراجه، أو في ألمه النفسي.

و من هنا .. فقد ورد عنهم (ع) استحباب عدم إطالة الجلوس عند المريض، حتّى عبر عنها الإمام الصادق (ع)- كما روي- بقوله:

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست