responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 199

قبلها فلا عيادة له .. و قد تقدم احتمال المجلسي إرادة هذا المعنى من الرواية الأولى المتقدمة تحت العنوان المتقدم، و قد تقدم: أنه ليس ظاهرا منها، و إلّا لوجب طرح الرواية الأخرى .. و ما ذكرناه نحن هناك هو الأوجه في الجمع بين الأخبار ..

العيادة ثلاث مرات:

و على المؤمن أن يعود أخاه في مرضه ثلاث مرات فإذا زاد عن ذلك فقد طالت العلة .. فليتركه و عياله، فقد روي عنه 6: «العيادة ثلاثة، و التعزية مرة»[1].

أوقات العيادة:

إنه يفهم من النصوص: أنه لا يفرق في العيادة بين أن تكون صباحا أو مساء، و قد روي عن أبي عبد اللّه (ع)، أنه قال: «أيما مؤمن عاد مريضا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد معه غمرته الرحمة، و إستغفروا اللّه عزّ و جلّ له حتّى يمسي، و إن عاده مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح»[2]. قال المجلسي: «ربما يستفاد منه: أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به»[3].


[1] - البحار ج 81 ص 227 و في هامشه عن مكارم الأخلاق ص 415.

[2] - الكافي ج 3 ص 120 و أمالي الشيخ ج 2 ص 248، و مستدرك الوسائل ج 1 ص 84 و مكارم الأخلاق ص 236 و الوسائل ج 2 ص 636، و البحار ج 81 ص 221 و 224 و 225 عن دعوات الراوندي و غيره و سنن إبن ماجة ج 1 ص 464 و راجع المنتقى ج 2 ص 66 و هامشه و مصابيح السنة ج 2 ص 77 و جواهر الأخبار و الاثار المطبوع مع البحر الزخار ج 3 ص 86.

[3] - راجع البحار ج 81 ص 221.

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست