اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى الجزء : 1 صفحة : 199
قبلها فلا عيادة له .. و قد تقدم احتمال
المجلسي إرادة هذا المعنى من الرواية الأولى المتقدمة تحت العنوان المتقدم، و قد
تقدم: أنه ليس ظاهرا منها، و إلّا لوجب طرح الرواية الأخرى .. و ما ذكرناه نحن
هناك هو الأوجه في الجمع بين الأخبار ..
العيادة ثلاث مرات:
و على المؤمن أن يعود أخاه في مرضه ثلاث مرات فإذا زاد عن ذلك فقد
طالت العلة .. فليتركه و عياله، فقد روي عنه 6: «العيادة ثلاثة، و التعزية مرة»[1].
أوقات العيادة:
إنه يفهم من النصوص: أنه لا يفرق في العيادة بين أن تكون صباحا أو
مساء، و قد روي عن أبي عبد اللّه (ع)، أنه قال: «أيما مؤمن عاد مريضا حين يصبح
شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد معه غمرته الرحمة، و إستغفروا اللّه عزّ و جلّ له
حتّى يمسي، و إن عاده مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح»[2].
قال المجلسي: «ربما يستفاد منه: أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في
المساء لا عبرة به»[3].
[1] - البحار ج 81 ص 227 و في هامشه عن مكارم الأخلاق ص
415.
[2] - الكافي ج 3 ص 120 و أمالي الشيخ ج 2 ص 248، و
مستدرك الوسائل ج 1 ص 84 و مكارم الأخلاق ص 236 و الوسائل ج 2 ص 636، و البحار ج
81 ص 221 و 224 و 225 عن دعوات الراوندي و غيره و سنن إبن ماجة ج 1 ص 464 و راجع
المنتقى ج 2 ص 66 و هامشه و مصابيح السنة ج 2 ص 77 و جواهر الأخبار و الاثار
المطبوع مع البحر الزخار ج 3 ص 86.