responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 196

جدا، أن يكون المراد السير على الاقدام و نحوه، فهو كناية عن مطلوبية تحمل المشقة في هذا السبيل، و لو بأن يسير الإنسان ميلا، و ليس في مقام تحديد المسافة الّتي تستحب منها العيادة .. و اذن .. فحيث تتوفر الوسائل لعيادة المريض و لو بأن يسير أميالا بالسيارة مثلا، فان ذلك يكون مطلوبا و محبوبا، بل يزيد محبوبية كلما زادت المشقة في ذلك ..

لا عيادة على النساء:

و أما بالنسبة لخروج النساء إلى عيادة المريض، فانه غير مطلوب منهن، و لا أمرن به، فقد ورد أنه: ليس على النساء عيادة[1] .. و لعل ذلك يرجع إلى أن الشّارع يرغب في تقليل اختلاط الرجال بالنساء، حفظا للمجتمع من كثير من المتاعب، الّتي ربما تنشأ عن أمر كهذا .. و من أجل ذلك نجد الزهراء (ع) ترجح للمرأة: أن لا ترى الرجل، و لا الرجل يراها، كأسلوب أنجح في مقاومة كل مظاهر الإنحراف، و لو بعدم المساهة في إيجاد محيط يساعد عليه .. فهو لا يريد أن يقطع اليد الّتي تسرق، و إنّما يريد أن يهي‌ء الظروف الّتي تمنع حتّى من التفكير بالسرقة، الّتي تؤدي إلى قطعها ..

العيادة كل ثلاثة أيام:

قد لاحظنا: أن الروايات الواردة عن المعصومين (ع) لم تصر على تكثير العيادة للمريض، فلم تجعل العيادة له في كل يوم، بل هي توصي بأن تكون في كل ثلاثة أيام مرة: بل عن الصادق (ع): «لا تكون العيادة في أقل من ثلاثة أيام، فإذا وجبت فيوم، و يوم لا، فإذا طالت العلة ترك المريض‌


[1] - مستدرك الوسائل ج 1 ص 96/ 97 و الخصال ج 2 ص 585 و البحار ج 81 ص 224 و 215 و 228 و ج 82 ص 79 و ج 77 ص 54 و في هامشه عن الخصال ج 1 ص 218 و 97 و ج 2 ص 145 و عن مكارم الأخلاق ص 500 و عن دعوات الراوندي، و عن الدعائم.

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست