اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى الجزء : 1 صفحة : 188
الثاني: ان التعليل بأن حرمته ميتا كحرمته
حيا، لم يفصل فيه بين صورة التعليم و بين غيرها .. فكما لا يجوز ذلك لأجل التعليم
في حياته، فكذا لا يجوز ذلك في حال موته .. إلّا أن يجاب عن ذلك: بأن هذه الروايات
ناظرة إلى الأعم الأغلب فلا يشمل التشريح الّذي هو فرد نادر أضف إلى ذلك: ان
التشريح لأجل التعليم لم يكن موجودا في زمان المعصومين (ع): هذا كله ..
عدا عن اننا لا نسلم أن التشريح للتعليم فيه هتك حرمة أصلا.
و أما الإستدلال على حرمة التشريح بأحاديث النهي عن المثلة، فهو لا
يصح، و ذلك لأن النهي عنها يمكن أن يكون من أجل أن الغرض منها هو التشفي، و ليس
هذا أمرا عقلائيا. بخلاف التشريح، فانه يتعلق به غرض عقلائي مطلوب و مرغوب فيه
كالتعلم و نحوه .. هذا بالإضافة إلى أن تجويز المثلة يستتبع أن يقدم العدو على مثل
ذلك بالنسبة إلى الشهداء من المسلمين، فيكون سببا لهتك حرمتهم، و هو أمر مرغوب عنه
شرعا، مع عدم ترتب فائدة معقولة على ما كان سببا أو داعيا له كما قلنا ..
بقي أن نشير إلى أنه قد ورد في بعض النصوص: أن حرمة «المؤمن» أو
«المسلم» ميتا كحرمته حيا[1]، أما
باقيها، فعبرت ب «الميت» و «رجل ميت» و نحو ذلك .. و لم تذكر: أنه مؤمن أو مسلم ..
فيحمل المطلق منها على المقيد .. كما أنه يمكن دعوى انصراف سائر الروايات إلى خصوص
الميت من المسلمين، لأنه هو محل ابتلائهم، و هو الّذي يعنيهم السؤال عنه ..
و عليه فلا يشمل جثة من لم يكن مسلما حتّى و لو كان ذميا .. و ما ورد
من
[1] - التهذيب ج 10 ص 272 و ج 1 ص 419، و الإستبصار ج 4
ص 297، و الوسائل ج 19 ص 251 و في هامشه عنهما و عن الكافي ج 1 ص 302
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى الجزء : 1 صفحة : 188