responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 186

يجوز الآخر، و لا التعدي»[1].

و أما النظر إلى عورة غير المسلم و هم الّذين لا يهتمون عادة بالتستر، فيدخلون الحمامات بلا أزر- كما يفهم إجمالا أو أن ذلك هو القدر المتيقن- فليس فيه إشكال شرعي، كما نصت عليه الرواية المعتبرة[2].

النظر إلى الخنثى:

و أما بالنسبة للنظر إلى الخنثى فانه ينبغي الإجتناب عن النظر المباشر إليها لكل من الرجل و المرأة احتياطا للدين .. فلو أمكن معالجتها بواسطة المرآة تعين ذلك. و أما بالنسبة إلى النظر إلى العورة؛ مع عدم معرفة مماثلها، ليصار إليه، لا خفيّة المفسدة بالنسبة إلى نظر غير المماثل .. فقد سأل يحيى بن أكثم الإمام الهادي (ع)، عن قول علي (ع): «ان الخنثى يورث من المبال»، و قال: فمن ينظر- إذا بال- إليه؟، مع أنه عسى أن تكون إمرأة و قد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء، و هذا لا يحل.

فأجاب (ع): ان قول على حق، و ينظر قوم عدول؛ يأخذ كل واحد منهم مرآة، و تقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه‌[3].

تشريح الموتى:

لقد منع الإسلام من الإعتداء على جسد الميت المسلم، بقطع رأسه؛


[1] - تحرير الوسيلة ج 2 ص 243.

[2] - البحار ج 104 ص 42 و ج 76 ص 80 و الوسائل ج 1 ص 365 و 366 و الفروع ج 6 ص 501 و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 63 و مكارم الأخلاق ص 56.

[3] - راجع: البحار ج 104 ص 358/ 359، و ج 61 ص 254، و تحف العقول و السؤال في ص 356 و الجواب في ص 359، و قضاء أمير المؤمنين( ع) ص 157/ 158 و مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 376.

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست