responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 182

إلّا أن يقال: أن السيرة هذه لم تثبت إلّا من طرق غير الشيعة، فلا حجية فيها و هو كما ترى.

أو يدعي اعراض المشهور عن خبري إبن أبي حمزة، و علي بن جعفر، و هو موجب- عند البعض- لضعف سندهما، و من ثم عدم الإقدام على الإفتاء بمضمونهما .. أو حملهما على صورة الضرورة، و حمل ما تقدم نقله كله على هذه الصورة أيضا[1]. و لعل لأجل هذا نجد: أهل الفتوى لا يفرقون- عموما- بين الرجل و المرأة في هذه المسألة كما سيأتي .. كما أن الحمل على الضرورة أو غيرها و ملاحظة ما يرمي إليه الشارع في تحديداته للعلاقات بين الرجل و المرأة يستدعي الإقتصار على العجائز منهن، كما هو واضح.

الثانية: مداواة و تمريض الرجل للمرأة:

و قد تقدم: أن جسد المرأة كله عورة بالنسبة إلى الرجل، و ان كان النظر إلى بعض المواضع- كالعورة- أشد قبحا و مفسدة من النظر إلى البعض الآخر، كالذراع مثلا ...

و من هنا .. فان معالجة المرأة تنحصر في النساء أمثالها، فيجوز للمرأة أن تعالج المرأة، لكن يحرم عليها النظر إلى الفرج، إلّا في مقام الضرورة، فيقتصر منها على ما تندفع به، فان أمكن الإكتفاء بالنظر في المرآة، لم يجز التعدي إلى النظر المباشر- كما سيأتي في رواية النظر إلى الخنثى- و ان لم يمكن إلّا بالنظر المباشر جاز بمقدار الضرورة، زمانا، و كيفية، و لا يجوز الرجوع إلى الرجال مع وجود المماثل .. و لأجل هذه الضرورة طلب‌


[1] - فقد حمل البعض الروايات المتقدمة عن الصحابيات على ذلك راجع، التراتيب الإدارية ج 2 ص 116 عن إبن زكري و القرطبي.

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست