responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 105

فما دونها؛ فهو ضامن»[1] ... و التعبير بتطبب ظاهر بأنه يريد: أنه قد دخل فيما فيه عسر و كلفة، من قبيل تشجع، و تصبر، و نحو ذلك ...

و أخيرا .. فقد روي عن أمير المؤمنين (ع) قوله: من كنت سببا في بلائه، وجب عليك التّلطف في علاج دائه‌[2].

ضمان العارف بالطب:

هذا ... و لا ريب في ضمان العارف بالطب، إذا قصر في اداء مهمته، سواء أخذ البراءة من المريض، أو من وليه، أم لا، و سواء عالجه باذن منه، أم لا. و الظّاهر عدم الخلاف في ذلك. هذا ... عدا عما يترتب على ذلك من مسؤولية شرعية.

و الظّاهر: أن ما ورد: من أن عليا (ع) قد ضمن ختانا قطع حشفة غلام‌[3]. قد كان من أجل تقصيره في أداء وظيفته ...

قال إبن إدريس، «و الرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها»[4]، و قد حمل الرواية على صورة التفريط؛ فراجع.

و أما إذا لم يقصر في أداء مهمته، و كان حاذقا ماهرا، و تلف المريض،


[1] - التراتيب الإدارية ج 1 ص 266، و كنز العمال ج 10 ص 17 عن إبن عدي في الكامل، و إبن السني، و البيهقي، و أبي نعيم في الطب. و راجع المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470. و ميزان الحكمة ج 5 ص 533 عن كنز العمال.

[2] - غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 718 و ميزان الحكمة ج 1 ص 500 عنه.

[3] - التهذيب للشيخ ج 10 ص 234، و السرائر ص 429، و الكافي ج 7 ص 364، و الوسائل ج 19 ص 195، و المسالك، كتاب الديات، بحث موجبات الضمان، و الرياض ج 2 ص 539، و قصار الجمل ج 1 ص 404، و مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 233، و جاء في المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470: ان عمر قد فعل ذلك.

[4] - السرائر ص 429.

اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست