اسم الکتاب : الآداب الطبية فى الإسلام مع لمحة موجزة عن تاريخ الطب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى الجزء : 1 صفحة : 105
فما دونها؛ فهو ضامن»[1]
... و التعبير بتطبب ظاهر بأنه يريد: أنه قد دخل فيما فيه عسر و كلفة، من قبيل
تشجع، و تصبر، و نحو ذلك ...
و أخيرا .. فقد روي عن أمير المؤمنين (ع) قوله: من كنت سببا في
بلائه، وجب عليك التّلطف في علاج دائه[2].
ضمان العارف بالطب:
هذا ... و لا ريب في ضمان العارف بالطب، إذا قصر في اداء مهمته، سواء
أخذ البراءة من المريض، أو من وليه، أم لا، و سواء عالجه باذن منه، أم لا. و
الظّاهر عدم الخلاف في ذلك. هذا ... عدا عما يترتب على ذلك من مسؤولية شرعية.
و الظّاهر: أن ما ورد: من أن عليا (ع) قد ضمن ختانا قطع حشفة غلام[3]. قد كان من أجل تقصيره في أداء
وظيفته ...
قال إبن إدريس، «و الرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها»[4]،
و قد حمل الرواية على صورة التفريط؛ فراجع.
و أما إذا لم يقصر في أداء مهمته، و كان حاذقا ماهرا، و تلف المريض،
[1] - التراتيب الإدارية ج 1 ص 266، و كنز العمال ج 10
ص 17 عن إبن عدي في الكامل، و إبن السني، و البيهقي، و أبي نعيم في الطب. و راجع
المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470. و ميزان الحكمة ج 5 ص 533 عن كنز العمال.
[2] - غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 718 و ميزان الحكمة ج 1 ص
500 عنه.
[3] - التهذيب للشيخ ج 10 ص 234، و السرائر ص 429، و
الكافي ج 7 ص 364، و الوسائل ج 19 ص 195، و المسالك، كتاب الديات، بحث موجبات
الضمان، و الرياض ج 2 ص 539، و قصار الجمل ج 1 ص 404، و مباني تكملة المنهاج ج 2 ص
233، و جاء في المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470: ان عمر قد فعل ذلك.