responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم المؤلف : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    الجزء : 1  صفحة : 109

في الجواب بقوله لا أحبّ ظاهر في الكراهة أقول يعني لا ظهور له في الحرمة فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو الكراهة و لذا لا يعارض ما هو ظاهر في الحرمة فلو كان ظاهرا في الكراهة لعارضها و ليس هنا ما يوجب ظهوره في الحرمة إلّا قوله إنّ أعوان الظّلمة إلى آخره و هو لا يوجبه إلّا مع كون فاعل الأمور المذكورة في الرّواية من مصاديق عون الظلمة و مندرجا فيه و هو ليس منها فلا يكون علّة حقيقيّة لعدم الحبّ و إنّما هو للتّنبيه على علّة عدم الحبّ و ملاكه و هو القرب معهم الموجب لاحتمال كون الإنسان أحيانا منهم تدريجا هذا و لكن يردّ ذلك أنّ مقتضى الاستدلال بالرّواية الأولى المحكيّة عن كتاب الشّيخ ورّام على حرمة إعانتهم في ظلمهم كون فاعل مثل الأفعال الّتي لم يحبّها الإمام ع من بري القلم و ليق الدّواة من أعوان الظّلمة و مندرجا فيهم فليكن كذلك في هذه الرّواية و عليه يكون التّعليل موجبا لظهور عدم الحبّ في الحرمة فالأولى في الجواب ما ذكرنا من ظهور إضافة العون و الإعانة إلى الظّالم في كون فعل المعين من مقدّمات ظلم الظّالم المعان و عليه تكون الرّواية أجنبيّة عن المقام‌ قوله و قد تبيّن ممّا ذكرنا إلى آخره‌ أقول كما تبيّن ممّا ذكرنا أنّ المحرّم منه القسم الأوّل و لا دليل على حرمة ما عداه بل قضيّة تقيّد حرمة العمل و الكسب لولاة الجور بجهة الولاية في حديث التّحف هو حليّة ذلك إذا كان لغير تلك الجهة ممّا هو أجنبيّ عن شئون الولاية فتأمّل جيّدا

[الثالثة و العشرون النجش حرام‌]

قوله و الجيم السّاكنة أو المفتوحة أقول فهو مصدر على الأوّل و اسم مصدر على الثّاني كما هو ظاهر المجمع بل صريحه‌ قوله حرام‌ أقول نعم و لكن في خصوص ما إذا زاد الرّجل في زمن السّلعة بقصد أن يزيد الغير مع كون الثّمن المزيد فيه بضميمة هذه الزّيادة زائدا على قيمتها السّوقيّة و مع تحقّق الزّيادة من الغير في الخارج لعدم مساعدة الأدلّة على أزيد من ذلك لعدم صدق الإضرار إلّا في هذه الصّورة و لعدم حرمة التّدليس بمعنى صرف إراءة ما لا واقعيّة له من إرادة الشّراء بالثّمن الزّائد مجرّدا عن وقوع المشتري في خطر مخالفة الواقع المنتفي فيما عدا الصّورة المفروضة و أمّا الأخبار فلإجمال معنى النّجش النّاشي من الاختلاف في تفسيره فلا بدّ من الاقتصار بالقدر المتيقّن و هو الصورة الّتي فرضناها و ما ذكرناه من عدم اعتبار المواطاة إنّما هو بالنّسبة إلى حكم النّاجش و أمّا المنجوش له و هو البائع المتوجّه اللّعن عليه كما هو قضيّة النّبوي ص فهل يعتبر في حكمه المواطاة أم يكفي فيه صرف علمه بقصد النّاجش فيه وجهان أحوطهما بل أظهرهما الثّاني عملا بإطلاق النّبوي إلّا في مورد علم فيه التّقييد و هو منحصر في صورة الجهل فعلم أنّ حرمته بكلا تفسيريه عدا الصّورة الّتي ذكرناها خالية عن الدّليل فيرجع إلى أصالة الإباحة و مع ذلك يحرم في بعض الصّور أيضا لكونه كذبا فلاحظ و تأمّل هذا بحسب الحكم التّكليفي و أمّا بحسب الوضع فليس فيه إلّا خيار الغبن‌

[السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر]

قوله الولاية من قبل الجائر إلى آخره‌ أقول قال الفاضل المقداد في كتاب المكاسب من كنز العرفان في ذيل الكلام في قوله تعالى حكاية عن يوسف ع‌ قالَ اجْعَلْنِي عَلى‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ‌ الآية و اعلم أنّ الولاية ينقسم أقساما الأوّل أن يكون من قبل الإمام العادل إلزاما فيجب قبولها الثّاني أن يأمره لا إلزاما فيستحبّ قبولها الثّالث أن يأمره بها و يكون مستعدّا لها و ليس هناك مستعدّ سواه و لم يعلم به الإمام فيستحبّ طلبها الرّابع الفرض بحاله و يكون هناك مستعدّ آخر فيباح و لا يستحبّ لجواز أن لا يكون صالحا لها من جهة لا يعلمها الخامس أن لا يكون مستعدّا لها و لم يأمره الإمام بها فيكره له طلبها بل قد يحرم للزوم القبح لو ولّاه أو العبث إن لم يولّه السّادس الولاية من قبل الجائر و لم يتمكّن من العدل و لم يلزمه بها فيحرم طلبها السّابع الفرض بحاله و يتمكّن من العدل فيباح طلبها و لا يستحبّ الثّامن الفرض بحاله و ألزمه بها إلزاما يخشى بمخالفته الضّرر فيجب قبولها التّاسع الفرض بحاله و لم يخش الضّرر بالمخالفة فيستحب قبولها العاشر الفرض بحاله و لم يتمكّن من العدل و ألزمه إلزاما يخشى الضّرر الكثير بالمخالفة فيباح إلّا في قتل غير سائغ فيحرم إذ لا تقيّة في الدّماء و لو كان الضّرر يسيرا و لم يستلزم الحكم قتلا كره قبولها انتهى كلامه قدّس سرّه‌ قوله محرّمة أقول ظاهر إطلاق التّحريم و تعليله بالعونيّة حرمته بالذّات و إلّا فلا بدّ له من التّقييد بقوله في الجملة و نظره في ذلك إلى نصوص المنع عن معونة الظّالم و نصوص المنع عن التّولّي عن قبل الجائر بدعوى ظهورها في الحرمة من حيث هي مع عدم ما يصرفها عنه إلّا صحيحة داود بن زربي لعدم منافاة أدلّة الجواز مع القيام بمصالح العباد للحرمة الذّاتيّة كجواز الكذب في الإصلاح و هي غير صالحة للصّرف لاحتمال أن يكون المشار إليه بكلمة ذلك في آخرها هو ترخيص الإمام ع في الدّخول في أعمالهم فيكون من أدلّة الحرمة و فيه ما سيأتي من المناقشة في الاستدلال بما ذكر من نصوص المنع بكلتا طائفتيه فانتظر قوله من أعظم الأعوان‌ أقول على ظلمه و لو كان ولايته من حيث الإبقاء و الاستحكام‌ قوله ثمّ إن ظاهر الرّوايات كون الولاية محرّمة بنفسها إلى آخره‌ أقول و حكي الميل إليه عن مصابيح الطّباطبائي و تلميذه في شرح القواعد و هو ظاهر عبارة المصنف في العنوان كما عرفت و كيف كان ففي ظهور رواية التّحف في ذلك تأمّل بل الظّاهر من قوله ع فيها و ذلك لأنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحقّ إلى آخر الفقرة حرمتها من حيث ترتّب الأمور المذكورة عليها لا من حيث هي إلّا أن يمنع كونه علّة و يقال إنّه حكمة هذا و لكن الرّواية من حيث ضعف سندها لا يصحّ الاستناد إليها في مثل ذلك و أمّا رواته زياد فيمكن المناقشة فيها و في غيرها من نصوص المنع عن التّولّي بورودها مورد الغالب من ترتّب المحرّمات على الولايات المتداولة في زمان صدور الأخبار و أمّا نصوص المنع عن معونة الظّالم ففيه أنّ مفادها حرمة المعونة على الظّلم‌ قوله لا تنفكّ عن المعصية أقول لعلّ نظره فيها إلى تكثير سواد الظّلمة و تقويته شوكة الباطل و إعلاء كلمته فافهم‌ قوله إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي‌ أقول هو المشهور بل في الجواهر في ردّ صاحب المصابيح بعد نفي وجود الموافق له في القول بالحرمة الذّاتيّة إلّا تلميذه إمكان تحصيل الإجماع على خلافه‌ قوله في رواية داود لو كلّمت داود بن علي‌ (11) أقول كلمة لو إمّا شرطيّة و الجواب و مثل قوله لكان أحسن و أنفع محذوف و إمّا للتّمنّي و هو أولى من الأوّل و قوله تنال هذه السّماء إلى آخره‌ (12) مؤوّل بالمصدر بأنّ المقدرة مثل و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه يعني نيلك و وصولك إلى هذه السّماء

اسم الکتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم المؤلف : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست