responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 511

فصل

في الدفن

يجب كفاية[1] دفن الميّت، بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم مع عدم الإمكان لابأس بهما، والأقوى كفاية[2] مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين، من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط[3] كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

(مسألة 1): يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه[4] إلى المغرب[5] ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد[6]، بل في الصدر وحده[7]، بل في كلّ جزء[8] يمكن فيه ذلك.


[1]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .

[2]. بل الأقوى عدم كفاية ذلك . ( خوئي ) .

[3]. لا يترك . ( لنكراني ) .

[4]. هذا فيما إذا كانت القبلة في طرف الجنوب . ( خوئي ) .

[5]. أي يمين مستقبل القبلة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـفيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقّق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الأيمن . ( سيستاني ) .

[6]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .

[7]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( خوئي ) .

[8]. على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست