تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة[1]، وخصوصاً إذا
تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت، وأمّا
المطلّقة بائناً، فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع[2]،
لكنّ الأحوط بل الأقوى[3] اعتبار[4] فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع: المولى والأمة، فيجوز للمولى تغسيل أمته[5]
إذا لم تكن مزوّجة، ولا في عدّة الغير، ولامبعّضة ولامكاتبة،
وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن
الورثة، فالأحوط تركه، بل الأحوط[6]
الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.
(مسألة 1): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين[7]
فلا إشكال
فيها،
وإلاّ فإن كان لها محرم[8]
أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك،
وإلاّ