(مسألة 2): إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل
النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ[1] ونحوها وجب
الوصيّة بها إذا كان له مال[2]، بل مطلقاً[3] إذا احتمل وجود متبرّع، وفيما على الوليّ[4]
كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر[5] يجب إعلامه، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً.
(مسألة 3): يجوز له تمليك ماله[6]
بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث
بالإقرار كذباً، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله[7].
[1]. هذا إذا كان قبل أشهر الحجّ ، وأ مّا إذا كان فيها فتجب عليه الاستنابة إذا كان عالماً باستمرار
عذره إلى الموت . ( خوئي ) .
ـفي عدّ الحج منها مسامحة ، فلو كان متمكّناً من
استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك . ( سيستاني ) .
[2]. العبرة هنا أيضاً ـ مع الامكان ـ
بالاستيثاق من ادائها عند بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي . ( سيستاني ) .
ـفي الحجّ ومثله ، ممّا يكون لسان دليله لسان جعل العهدة ، وفي غيره على الأحوط . ( صانعي ) .
[4]. في وجوب قضاء فوائت الميّت على وليه كلام
سيأتي في محلّه . ( سيستاني ) .
[5]. سيأتي إن شاء الله عدم الاختصاص بما فاتته
لعذر . ( خميني ) .
ـالحكم تابع لما سيأتي في القضاء . ( صانعي ) .
ـبل مطلقاً كما يأتي . ( لنكراني ) .
[6]. ولكن إذا كان ذلك في مرض الموت ـ كما هو
مفروض المقام ـ لا ينفذ بالنسبة إلى ما زاد على الثلث إلاّ باجازة الورثة على
تفصيل مذكور في محلّه . ( سيستاني ) .
[7]. إذا قصد بإقراره الوصية ولم يكن المقرّ به
أكثر من الثلث لم يكن به بأس . ( خوئي ) .
ـإذا كان اقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه فحيث إنّه لا يخرج حينئذ من
الأصل بل من الثلث فلو كان متصرّفاً فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفوّتاً على
الوارث ماله . ( سيستاني ) .