responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 422

(مسألة 19): تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث.

(مسألة 20): لافرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

كتاب الطهارة / أحكام الأموات /

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست