responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 339

فصل

]في كيفية الغسل وأحكامه[

غسل الجنابة مستحبّ[1] نفسي[2] وواجب غيري[3] للغايات الواجبة، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لوقصد الخلاف لا يبطل[4] إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد


[1]. استحبابه نفسياً مع ملازمته دائماً مع الطهارة محلّ تأ مّل ، وما يكون استحبابه مسلّماً هو الطهارة الحاصلة منه ، وما عن الصادق(عليه السلام) في المرويّ عن الاحتجاج في حديث الزنديق من قوله(عليه السلام) : « والاغتسال من خالص شرائع الحنيفيّة »(أ) .

فليس فيه ولا في غيره ممّا فيه الأمر به على الإطلاق دلالة على الاستحباب ; لانصرافه بحكم الملازمة إلى كون المطلوبيّة من جهة الطهارة ، وهذا مع ما ورد من التعبير عنه بالطهور في غير واحد من الأخبار ، لكنّه لا يخفى عليك عدم ثمرة عمليّة على استحبابه النفسي ، فإنّ آثاره موجودة ولو على عدمه ، فلا تغفل . ( صانعي ) .

[2]. لم يثبت ذلك ، ويجري فيه نيّته ما تقدّم في نيّة الوضوء . ( سيستاني ) .

[3]. مرّ عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي . نعم له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبّة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـمرّ في باب الوضوء أ نّه لا يكون واجباً غيريّاً ولا مستحبّاً كذلك والغسل مثله . ( لنكراني ) .

[4]. الوجه في عدم البطلان هو كون الملاك في عباديّته رجحانه الذاتي لا تعلّق الأمر الغيري به ; لأ نّه مضافاً إلى منع ثبوته لا يكون إلاّ توصّلياً . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) الاحتجاج 2 : 92 ، وسائل الشيعة 2 : 177 ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 14 .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست