الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة[1]،
فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة[2].
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة،
والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك; لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
كتاب الطهارة / غسل
الجنابة /
[1]. فيه إشكال لأ نّه إن كان كلّ منهما
مطلقاً بالنسبة إلى الآخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كلّ منهما بالآخر
يتحد مع الخامس ، وإن كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه
للاكتفاء بكفّارة واحدة مع عدم الإتيان بها ، بل
عليه كفّارتان . سواء اغتسل أم لا ،
وأ مّا احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وإن
كان مناسباً للحكم المذكور إلاّ أنّ في انعقاد نذر الغسل كذلك ، وإن لم يكن موصلاً إلى الزيارة إشكالاً ، مع
أ نّه خارج عن المقسم ، وإلاّ لكان إطلاق الحكم بوجوب الزيارة في
الوجه الثالث في غير محلّه . ( سيستاني ) .
[2]. هذا إذا نذر الغسل للزيارة ، وأ مّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه
كفّارتان . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر ،
ولكنّه حينئذ خروج عن الفرض . ( لنكراني ) .