responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320

الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة[1]، فلو تركهما وجبت عليه كفّارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة[2].

الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة، والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفّارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك; لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

كتاب الطهارة / غسل الجنابة /


[1]. فيه إشكال لأ نّه إن كان كلّ منهما مطلقاً بالنسبة إلى الآخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كلّ منهما بالآخر يتحد مع الخامس ، وإن كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفّارة واحدة مع عدم الإتيان بها ، بل عليه كفّارتان . سواء اغتسل أم لا ، وأ مّا احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وإن كان مناسباً للحكم المذكور إلاّ أنّ في انعقاد نذر الغسل كذلك ، وإن لم يكن موصلاً إلى الزيارة إشكالاً ، مع أ نّه خارج عن المقسم ، وإلاّ لكان إطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محلّه . ( سيستاني ) .

[2]. هذا إذا نذر الغسل للزيارة ، وأ مّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه كفّارتان . ( خميني ـ صانعي ) .

ـمع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر ، ولكنّه حينئذ خروج عن الفرض . ( لنكراني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست