responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 216

فصل

في مستحبّات التخلّي ومكروهاته[1]

أمّا الأوّل[2]: فأن يطلب خلوّة أو يبعد حتّى لا يُرى شخصـه، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رخواً، وأن يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنّع ويجزي عن ستر الرأس، وأن يسمّي عند كشف العورة، وأن يتّكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرّج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفيّة التي مرّت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: «اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبّث الشيطان الرجيم»، أويقول: «الحمد لله الحافظ المؤدّي» والأولى الجمع بينهما، وعند خروج الغائط: «الحمد لله الذي أطعمنيه طيّباً في عافية، وأخرجه خبيثاً في عافية»، وعند النظر إلىالغائط: «اللّهمّ ارزقني الحلال وجنّبني عن الحرام»، وعند رؤية الماء: «الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً». وعند الاستنجاء: «اللّهمّ حصّن فرجي وأعفّه، واستر عورتي، وحرّمني على النار ووفّقني لما يقرّبني منك، ياذا الجلال والإكرام». وعند الفراغ من الاستنجاء:


[1]. في ثبوت الاستحباب والكراهة لبعض ما في الباب إشكال . ( خميني ) .

ـفي ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة في هذا الفصل إشكال ، والفرصة لا تسع للتعرّض له . ( لنكراني ) .

[2]. الحكم بالاستحباب في أكثر الموارد المذكورة محلّ نظر وإشكال ; لضعف أكثر ما استدلّ به سنداً ودلالةً ، لاسيما مع ظهور بعضها في الإرشاد ; لمكان ما فيها من التعليل . ( صانعي ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست