الاجمالي (كما لو فرضنا ان الشارع لم يحكم
بوجوب الاجتناب ، الّا عمّا علم تفصيلا نجاسته) بأن قال :
اجتنب عن النجس المعلوم تفصيلا ، لا ما اذا تردّدت في انّ النجس هذا الاناء او ذاك
(فلا
اشكال في عدم اعتبار العلم الاجمالي بالنجاسة) في احد
الإناءين.
2 ـ وان دلّ الدليل على ان الموضوع اعمّ من العلم
التفصيلي او الاجمالي ، كان اللازم الاجتناب عن المعلوم تفصيلا وعن المعلوم اجمالا
معا.
3 ـ وان دلّ الدليل على ان الموضوع هو العلم الاجمالي
لا التفصيلي ، كان اللازم الاجتناب عن المعلوم اجمالا لا المعلوم تفصيلا.
ثمّ في الثالث قد يقول : اجتنب عن كلّ من طرفي العلم
الاجمالي ، وقد يقول :
اجتنب عن احدهما المعيّن ، كالاناء الاحمر لا الابيض
، وقد يقول : اجتنب عن احدهما المردّد ، فالاقسام في العلم الموضوعي خمسة.
(الثاني) في انّ العلم التفصيلي ـ الذي هو طريقي
ـ حجّة مطلقا وان كان متولّدا من العلم الاجمالي ، فاذا علم مثلا بأنّه : امّا قد
ضحك في صلاته ، او قد بكى ، كان عالما بالبطلان ، لانّ كلّ واحد منهما مبطل ،
وكذلك اذا علم انّه امّا اكل في الصوم او شرب.
لكن لا يخفى : انّ العلم التفصيلي المتولّد من العلم
الاجمالي انّما يكون حجّة بالقدر الجامع ، لا بالقدر المختصّ بكلّ طرف من اطراف
العلم الاجماليّ ، فمثلا : الافطار بلا عذر بشرب الماء في نهار شهر رمضان موجب
لكفارة واحدة ، وأكل