responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

كما لو فرضنا أنّ الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلّا عمّا علم تفصيلا نجاسته ، فلا اشكال في عدم اعتبار العلم الاجماليّ بالنجاسة.

الثاني :

______________________________________________________

الاجمالي (كما لو فرضنا ان الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب ، الّا عمّا علم تفصيلا نجاسته) بأن قال : اجتنب عن النجس المعلوم تفصيلا ، لا ما اذا تردّدت في انّ النجس هذا الاناء او ذاك (فلا اشكال في عدم اعتبار العلم الاجمالي بالنجاسة) في احد الإناءين.

2 ـ وان دلّ الدليل على ان الموضوع اعمّ من العلم التفصيلي او الاجمالي ، كان اللازم الاجتناب عن المعلوم تفصيلا وعن المعلوم اجمالا معا.

3 ـ وان دلّ الدليل على ان الموضوع هو العلم الاجمالي لا التفصيلي ، كان اللازم الاجتناب عن المعلوم اجمالا لا المعلوم تفصيلا.

ثمّ في الثالث قد يقول : اجتنب عن كلّ من طرفي العلم الاجمالي ، وقد يقول :

اجتنب عن احدهما المعيّن ، كالاناء الاحمر لا الابيض ، وقد يقول : اجتنب عن احدهما المردّد ، فالاقسام في العلم الموضوعي خمسة.

(الثاني) في انّ العلم التفصيلي ـ الذي هو طريقي ـ حجّة مطلقا وان كان متولّدا من العلم الاجمالي ، فاذا علم مثلا بأنّه : امّا قد ضحك في صلاته ، او قد بكى ، كان عالما بالبطلان ، لانّ كلّ واحد منهما مبطل ، وكذلك اذا علم انّه امّا اكل في الصوم او شرب.

لكن لا يخفى : انّ العلم التفصيلي المتولّد من العلم الاجمالي انّما يكون حجّة بالقدر الجامع ، لا بالقدر المختصّ بكلّ طرف من اطراف العلم الاجماليّ ، فمثلا : الافطار بلا عذر بشرب الماء في نهار شهر رمضان موجب لكفارة واحدة ، وأكل

اسم الکتاب : الوصائل الى الرسائل المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست