هناك
وردت روايات باستحباب قول «آمين» عند الفراغ من قراءة الحمد، سواء المنفرد في
صلاته أم مع الجماعة، إماما أو مأموما.
و
في روايات أهل البيت عليهم السّلام استحباب قول «الحمد للّه ربّ العالمين» و النهي
عن التأمين لأنّه احتذاء بفعلة اليهود و النصارى كالتكفير الذي هو فعلة المجوس[1].
[1/
605] روى ثقة الإسلام الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة
عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ
من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين. و لا تقل: آمين»[2].
[1/
606] و روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في كتابيه (التهذيب و الاستبصار) بإسناده
إلى محمّد الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: «أقول إذا فرغت من فاتحة
الكتاب: آمين؟ قال: لا».
[1/
607] و في رواية أخرى بالإسناد إلى معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: أقول:
[1] جاء في حديث زرارة عن الباقر عليه السّلام: و لا
تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس.( الكافي 3: 299/ 1). قال ابن الأثير: التكفير: هو
أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه في حالة القيام قبل الركوع و منه حديث أبي معشر:
أنّه كان يكره التكفير في الصلاة. النهاية 4: 188.
و في اللسان( 5: 150): التكفير:
أن يضع يده أو يديه على صدره. و هو من فعل العلج للدّهقان يضع يده على صدره و
يتطامن له.