responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفسير الأثرى الجامع المؤلف : المعرفت، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 399

ذكر آمين‌

هناك وردت روايات باستحباب قول «آمين» عند الفراغ من قراءة الحمد، سواء المنفرد في صلاته أم مع الجماعة، إماما أو مأموما.

و في روايات أهل البيت عليهم السّلام استحباب قول «الحمد للّه ربّ العالمين» و النهي عن التأمين لأنّه احتذاء بفعلة اليهود و النصارى كالتكفير الذي هو فعلة المجوس‌[1].

[1/ 605] روى ثقة الإسلام الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها، فقل أنت: الحمد للّه ربّ العالمين. و لا تقل: آمين»[2].

[1/ 606] و روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في كتابيه (التهذيب و الاستبصار) بإسناده إلى محمّد الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: «أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا».

[1/ 607] و في رواية أخرى بالإسناد إلى معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أقول:


[1] جاء في حديث زرارة عن الباقر عليه السّلام: و لا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس.( الكافي 3: 299/ 1). قال ابن الأثير: التكفير: هو أن ينحني الإنسان و يطأطئ رأسه في حالة القيام قبل الركوع و منه حديث أبي معشر: أنّه كان يكره التكفير في الصلاة. النهاية 4: 188.

و في اللسان( 5: 150): التكفير: أن يضع يده أو يديه على صدره. و هو من فعل العلج للدّهقان يضع يده على صدره و يتطامن له.

[2] الكافي 3: 313/ 5.

اسم الکتاب : التفسير الأثرى الجامع المؤلف : المعرفت، الشيخ محمد هادي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست