responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132

التقي النقي الرضي الزكي المدقّق الفهّٰامة، الوالد العلاّٰمة أدام الله على رءوسنا و رءوس سائر أهل العلم ظلاله، و زيّن به كراسي العلم، ليروى حرامه و حلاله، فوجدت فيه ما أواقي إلى ذلك سبيلا، و أوضح لي إلى الحق دليلا، و كان مع ذلك متقنعا بالخفاء، و محتجبا تحت الخباء، فأردت أن أوضحه للطالبين، و أبيَّنه للناظرين، فشرعت بولي التوفيق، و هو حسبي و نعم الوكيل،

فلنمهد أولا مقدمات:

الأولى: أن الدنانير لم تغير عما كانت عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)

و ذلك لأن الأصل عدم التغيّر ما لم يثبت خلافه، و أيضا لو كان لنقل إلينا عموم البلوى و لم ينقل، مع أنه اتفق علماء الخاصة و العامة على عدمه.

قال الرافعي في شرح الوجيز: المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، و كذا غيره من علمائهم.

و قد سمعت من الوالد العلامة أنه قال: رأيت كثيرا من الدنانير العتيقة كالرضوية و غيرها بهذا الوزن.

و أما الدراهم، فقد اختلف اختلافا كثيرا، و المعتبر ما كان في عصر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و قد ذكر الخاصة و العامة أنها كانت ستة دوانيق.

قال العلاّٰمة في التحرير: و الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين: بغلية، و هي السود، و كل درهم ثمانية دوانيق، و طبريَّة، كل درهم أربعة دوانيق، فجُمعا في الإسلام، و جُعلا درهمين متساويين، و وزن

اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست