responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 115

مِنْهَا.

وَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَيْدَةَ [حَيْدَةَ] الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ جَارِي عَلَيَّ قَالَ إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وَ ذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ.

و أما الثواب فيها

فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ عَزَّى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ عَزَّى مُصَاباً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَهُ اللَّهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً وَ مَنْ كَفَّنَ مُسْلِماً كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ وَ حَرِيرٍ وَ مَنْ حَفَرَ قَبْراً لِمُسْلِمٍ بَنَى لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

وَ عَنْ جَابِرٍ أَيْضاً رَفَعَهُ‌ مَنْ عَزَّى حَزِيناً أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ لِبَاسِ التَّقْوَى وَ صَلَّى عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ.

وَ سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ التَّصَافُحِ فِي التَّعْزِيَةِ فَقَالَ هُوَ سَكَنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَ مَنْ عَزَّى مُصَاباً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ‌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَقُولُ مَنْ عَادَ مَرِيضاً فَلَا يَزَالُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيهَا ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا يَزَالُ يَخُوضُ فِيهَا حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ وَ مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَتِهِ كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌

اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست