responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 113

وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ‌ أَنَّ الْبَاقِرَ ع أَوْصَى أَنْ يُنْدَبَ فِي الْمَوْسِمِ عَشْرَ سِنِينَ.

وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع قِفْ مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِلنَّوَادِبِ يَنْدُبْنَنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى.

قال الأصحاب و المراد بذلك تنبيه الناس على فضائله و إظهارها ليقتدى بها و يعلم ما كان عليه أهل هذا البيت ع ليقتفى آثارهم لزوال التقية بعد الموت و يحرم النوح بالباطل و هو تعداد ما ليس فيه من الخصال و استماع الأجانب من الرجال و لطم الخدود و الخدش و جز الشعر و نحوه و عليه يحمل ما ورد من النهي عن النياحة

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ أَنَا بَرِي‌ءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَ صَلَقَ أَيْ حَلَقَ الشَّعْرَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ.

وَ قَالَ ص ع لِفَاطِمَةَ ع حِينَ قُتِلَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا تَدْعِينَ بِوَيْلٍ وَ لَا ثَكَلٍ وَ لَا حَرَبٍ وَ مَا قُلْتِ فِيهِ فَقَدْ صَدَقْتِ.

وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص‌ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ.

وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ‌ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّائِحَةَ وَ الْمُسْتَمِعَةَ.

اسم الکتاب : مسكّن الفؤاد عند فقه الاحبة والاولاد - ط بصيرتي المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست