responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 51

اللفظ مراد في حال الخطاب و ان كان غيره مرادا فيما بعد، و النسخ في الشريعة لا يقع بأشياء يقع بها التخصيص، و التخصيص لا يقع ببعض ما يقع به النسخ فقد بان لك مخالفة أحدهما للآخر في الحد و الحكم جميعا، و تساويهما في بعض الوجوه لا يوجب كون النسخ تخصيصا.

(الفرق) بين‌ النسخ‌ و البداء

أن النسخ رفع حكم تقدم بحكم ثان أوجبه كتاب أو سنة و لهذا يقال ان تحريم الخمر و غيرها مما كان مطلقا في العقل نسخ لاباحة ذلك لان إباحته عقلية و لا يستعمل النسخ في العقليات، و البداء أصله الظهور تقول بدا لي الشي‌ء اذا ظهر و تقول بدا لي في الشي‌ء اذا ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهرا لك فتركته لأجل ذلك، و لا يجوز على الله البداء لكونه عالما لنفسه، و ما ينسخه من الأحكام و يثبته انما هو على قدر المصالح لا أنه يبدو له من الاحوال ما لم يكن باديا، و البداء هو أن تأمر المكلف الواحد بنفس ما تنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه و الوقت الذي تنهاه فيه عنه و هذا لا يجوز على الله لأنه يدل على التردد في الرأي، و النسخ في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغة، كسائر الاسماء الشرعية مثل الفسق و النفاق و نحو ذلك، و أصله في العربية الازالة ألا تراهم قالوا نسخت الريح الآثار فان قلت إن الريح ليست بمزيلة لها على الحقيقة، قلنا: اعتقد أهل اللغة أنها مزيلة لها كاعتقادهم أن الصنم إله.

(الفرق) بين‌ فحوى‌ الخطاب و دليل‌ الخطاب‌

أن فحوى الخطاب ما يعقل عند الخطاب لا بلفظه كقوله تعالى‌ (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) فالمنع من ضربهما يعقل عند ذلك، و دليل الخطاب هو أن يعلق بصفة الشي‌ء أو بعدد أو بحال أو غاية فما لم يوجد ذلك فيه فهو بخلاف الحكم فالصفة قوله في سائمة الغنم الزكاة فيه دليل على أنه ليس في المعلوفة زكاة، و العدد تعليق الحد بالثمانين فيه دليل على سقوط ما زاد عليه، و الغاية قوله تعالى‌ (حَتَّى يَطْهُرْنَ) فيه دليل على أن الوطء قبل ذلك محظور،

اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست