responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 47

كان أو مع غيره، و الهذيان كلام مستعمل أخرج على وجه لا تنعقد به فائدة. و الهذر الاسقاط في الكلام و لا يكون الكلام هذرا حتى يكون فيه سقط قل أو كثر، و قال بعضهم الهذر كثرة الكلام، و الصحيح هو الذي تقدم.

و من قبيل الكلام القسم‌

(الفرق) بين‌ القسم‌ و الحلف‌،

أن القسم أبلغ من الحلف لأن معنى قولنا أقسم بالله أنه صار ذا قسم باللّه، و القسم النصيب و المراد أن الذي أقسم عليه من المال و غيره قد أحرزه و دفع عنه الخصم بالله، و الحلف من قولك سيف حليف أي قاطع ماض فاذا قلت حلف باللّه فكأنك قلت قطع المخاصمة بالله فالأول أبلغ لأنه يتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم ففيه معنيان و قولنا حلف يفيد معنى واحدا و هو قطع المخاصمة فقط و ذلك أن من أحرز الشي‌ء باستحقاق في الظاهر فلا خصومة بينه و بين أحد فيه و ليس كل من دفع الخصومة في الشي‌ء فقد أحرزه، و اليمين اسم للقسم مستعار و ذلك أنهم كانوا اذا تقاسموا على شي‌ء تصافقوا بايمانهم ثم كثر ذلك حتى سمي القسم يمينا.

(الفرق) بين‌ العقد و القسم‌،

أن العقد هو تعليق القسم بالمقسم عليه مثل قولك و اللّه لأدخلن الدار فتعقد اليمين بدخول الدار و هو خلاف اللغو من الايمان، و اللغو من الايمان ما لم يعقد بشي‌ء كقولك في عرض كلامك هذا حسن و اللّه و هذا قبيح و الله.

(الفرق) بين‌ العقد و العهد،

أن العقد أبلغ من العهد تقول عهدت الى فلان بكذا أي ألزمته إياه و عقدت عليه و عاقدته ألزمته باستيثاق و تقول عاهد العبد ربه و لا تقول عاقد العبد ربه اذ لا يجوز أن يقال استوثق من ربه و قال تعالى‌ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و هي ما يتعاقد عليه اثنان و ما يعاهد العبد ربه عليه أو يعاهده ربه على لسان نبيه عليه السلام، و يجوز أن يكون العقد ما يعقد بالقلب و اللغو ما يكون غلطا و الشاهد قوله تعالى‌

اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست