اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 34
لأنها يتبع بعضها بعضا حتى تحتوي على جميع أمره.
(الفرق) بين الخبر و الشهادة
أن شهادة الاثنين عند
القاضي يوجب العمل عليها و لا يجوز الانصراف عنها، و يجوز الانصراف عن خبر الاثنين
و الواحد الى القياس و العمل به و يجوز العمل به أيضا و التعبد أخرج الشهادة عن
حكم الخبر المحض، و يفرق بين قولك شهد عليه و شهد على اقراره فتقول اذا جرى الفصل
أو الأخذ بحضرة الشاهد كتب شهد عليه، و اذا جرى ذلك رؤية ثم أقر به عنده كتب شهد
على إقراره.
(الفرق) بين الخبر و الأمر
أن الأمر لا يتناول
الآمر لانه لا يصح أن يأمر الانسان نفسه و لا أن يكون فوق نفسه في الرتبة فلا يدخل
الآمر مع غيره في الأمر و يدخل مع غيره في الخبر لانه لا يمتنع أن يخبر عن نفسه
كاخباره عن غيره و لذلك قال الفقهاء إن أوامر النبي صلى الله عليه و سلم تتعداه
الى غيره من حيث كان لا يجوز أن يختص بها و فصلوا بينها و بين أفعاله بذلك فقالوا
أفعاله لا تتعداه الا بدليل، و قال بعضهم بل حكمنا و حكمه في فعله سواء فاذا فعل
شيئا فقد صار كأنه قال لنا إنه مباح، قال و يختص العام بفعله كما يختص بقوله. و
يفرق بينهما أيضا من وجه آخر و هو أن النسخ يصح في الامر و لا يصح في الخبر عند
أبي علي و أبي هاشم رحمهما الله تعالى، و ذهب أبو عبد الله البصري رحمه الله الى
أن النسخ يكون في الخبر كما يكون في الأمر قال و ذلك مثل أن يقول الصلاة تلزم
المكلف في المستقبل ثم يقول بعد مدة إن ذلك لا يلزمه، و هذا أيضا عند القائلين
بالقول الأول و إن كان لفظ الخبر. و أما الخبر عند حال الشيء الواحد المعلوم أنه
لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في ذلك عند الجميع نحو الخبر عن صفات
الله بأنه عالم و قادر.
و من اقسام القول
الكذب
(الفرق) بين الكذب و المحال
أن المحال ما أحيل من
الخبر عن حقه حتى لا يصح اعتقاده و يعلم بطلانه اضطرارا مثل قولك سأقوم أمس
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 34