responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 251

الباب الثاني و العشرون في الفرق بين الحيلة و التدبير، و السحر و الشعبذة، و المكر و الكيد و ما يقرب من ذلك، و بين العجب و الامر و ما بسبيله‌

(الفرق) بين‌ الحيلة و التدبير

أن الحيلة ما أحيل به عن وجهه فيجلب به نفع أو يدفع به ضر، فالحيلة بقدر النفع و الضر من غير وجه و هي في قول الفقهاء على ضربين: محظور و مباح، فالمباح أن تقول لمن يحلف على وطء جاريته في حال شرائه لها قبل أن يشتريها اعتقها و تزوجها ثم طأها و أن تقول لمن يحلف على وطء امرأته في شهر رمضان أخرج في سفر وطأها. و المحظور أن تقول لمن ترك صلوات ارتد ثم أسلم يسقط عنك قضاؤها، و انما سمي ذلك حيلة لأنه شي‌ء أحيل من جهة الى جهة أخرى و يسمى تدبيرا أيضا. و من التدبير ما لا يكون حيلة و هو تدبير الرجل لاصلاح ماله و اصلاح أمر ولده و أصحابه، و قد ذكرنا اشتقاق التدبير قبل.

(الفرق) بين‌ السحر و الشعبذة

أن السحر هو التمويه و تخيل الشي‌ء بخلاف حقيقته مع ارادة تجوزه على من يقصده به و سواء كان ذلك في سرعة أو بطء، و في القرآن‌ (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى‌) و الشعبذة ما يكون من ذلك في سرعة فكل شعبذة سحر و ليس كل سحر شعبذة.

اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست