responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 228

(الفرق) بين‌ الأثيم‌ و الآثم‌

أن الأثيم المتهادي في الاثم، و الآثم فاعل الاثم.

(الفرق) بين‌ الذنب‌ و الجرم‌

أن الذنب ما يتبعه الذم أو ما يتتبع عليه العبد من قبيح فعله، و ذلك أن أصل الكلمة الاتباع على ما ذكرنا فأما قولهم للصبي قد أذنب فانه مجاز، و يجوز أن يقال الاثم هو القبيح الذي عليه تبعة، و الذنب هو القبيح من الفعل و لا يفيد معنى التبعة، و لهذا قيل للصبي قد أذنب و لم نقل قد أثم، و الأصل في الذنب الرذل من الفعل كالذنب الذي هو أرذل ما في صاحبه، و الجرم ما ينقطع به عن الواجب و ذلك أن أصله في اللغة القطع و منه قيل للصرام الجرام و هو قطع التمر.

(الفرق) بين‌ الحوب‌ و الذنب‌

أن الحوب يفيد أنه مزجور عنه و ذلك أن أصله في العربية الزجر و منه يقال في زجر الابل حوب حوب و قد سمي الجمل به لأنه يزجر و حاب الرجل يحوب و قيل للنفس حوباء لأنها تزجر و تدعى.

(الفرق) بين‌ الوزر و الذنب‌

أن الوزر يفيد أنه يثقل صاحبه و أصله الثقل و منه قوله تعالى‌ (وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) و قال تعالى‌ (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) أي أثقالها يعني السلاح و قال بعضهم الوزر من الوزر و هو الملجأ يفيد أن صاحبه ملتجئ الى غير ملجأ و الأول أجود.

و مما يخالف الظلم المذكور في الباب العدل‌

(الفرق) بينه و بين‌ الإنصاف‌

أن الانصاف إعطاء النصف، و العدل يكون في ذلك و في غيره ألا ترى أن السارق اذا قطع قيل انه عدل عليه و لا يقال انه أنصف، و أصل الانصاف أن تعطيه نصف الشي‌ء و تأخذ نصفه من غير زيادة و لا نقصان و ربما قيل أطلب منك النصف كما يقال أطلب منك الانصاف ثم استعمل في غير ذلك مما ذكرناه و يقال أنصف‌

اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست