اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 218
اليه تناظر فيه أولا. و فرق آخر و هو أن المذهب يفيد أن يكون
الذاهب اليه معتقدا له أو بحكم المعتقد و المقالة لا تفيد ذلك لأنه يجوز أن يقوله
و يناظر فيه و يعتقد خلافه فعلى هذا يجوز أن يكون مذهب ليس بمقالة و مقالة ليس
بمذهب.
(الفرق) بين الفرض و الوجوب
أن الفرض لا يكون الا من
الله، و الايجاب يكون منه و من غيره تقول فرض الله تعالى على العبد كذا و أوجبه
عليه و تقول أوجب زيد على عبده و الملك على رعيته كذا و لا يقال فرض عليهم ذلك و
إنما يقال فرض لهم العطاء و يقال فرض له القاضي، و الواجب يجب في نفسه من غير
ايجاب يجب له من حيث أنه غير متعد و ليس كذلك الفرض لأنه متعد و لهذا صح وجوب
الثواب على الله تعالى في حكمته و لا يصح فرضه، و من وجه آخر أن السنة المؤكدة
تسمى واجبا و لا تسمى فرضا مثل سجدة التلاوة هي واجبة على من يسمعها و قيل على من
قعد لها و لم يقل انها فرض و مثل ذلك الوتر في أشباه له كثيرة، و فرق آخر أن
العقليات لا يستعمل فيها الفرض و يستعمل فيها الوجوب تقول هذا واجب في العقل و لا
يقال فرض في العقل و قد يكون الفرض و الواجب سواءا في قولهم صلاة الظهر واجبة و
فرض لا فرق بينهما ههنا في المعنى و كل واحد منهما من أصل فأصل الفرض الحز في
الشيء تقول فرض في العود فرضا اذا حز فيه حزا، و أصل الوجوب السقوط يقال وجبت
الشمس للمغيب اذا سقطت و وجب الحائط وجبة أي سقط، وحد الواجب و الفرض عند من يقول
ان القادر لا يخلو من الفعل و الترك ماله ترك قبيح و عند من يجيز خلو القادر من
الفعل و الترك ما اذا لم يفعله استحق العقاب و ليس يجب الواجب لايجاب موجب له و لو
كان كذلك لكان القبيح واجبا اذا أوجبه موجب، و الافعال ضربان أحدهما ألا يقارنه داع
و لا قصد و لا علم فليس له حكم زائد على وجوده كفعل الساهي و النائم، و الثاني يقع
مع قصد و علم أو داع و هذا على أربعة أضرب أحدها ما كان لفاعله أن
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 218