اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 165
على الغنائم كلها مجازا.
(الفرق) بين القرض و الدين
أن القرض أكثر ما يستعمل
في العين و الورق و هو أن تأخذ من مال الرجل درهما لترد عليه بدله درهما فيبقى
دينا عليك الى أن ترده فكل قرض دين و ليس كل دين قرضا و ذلك أن أثمان ما يشترى
بالنسأ ديون و ليست بقروض فالقرض يكون من جنس ما اقترض و ليس كذلك الدين، و يجوز
أن يفرق بينهما فنقول قولنا يداينه يفيد أنه يعطيه ذلك ليأخذ منه بدله، و لهذا
يقال قضيت قرضه و أديت دينه و واجبه، و من أجل ذلك أيضا يقال أديت صلاة الوقت و
قضيت ما نسيت من الصلاة لأنه بمنزلة القرض.
(الفرق) بين القرض و الفرض
أن القرض ما يلزم
إعطاؤه، و الفرض ما لا يلزم إعطاؤه و يقال ما عنده قرض و لا فرض أي ما عنده خير
لمن يلزمه أمره و لا لمن لا يلزمه أمره، و أصل القرض القطع و قد أقرضته إذا دفعت
إليه قطعة من المال و منه المقراض[1]، و يجوز أن
يقال انه سمي قرضا لتساوي ما يأخذ و ما يرد، و العرب تقول تقارض الرجلان الثناء
إذا أثنى كل واحد منهما على صاحبه، و قال الشاعر^
و أيدي الندى في الصالحين قروض
^
و قال بعضهم هما يتقارظان و لا يقال يتقارضان، و كلاهما عندنا جيد بل الضاد أكثر
من الظاء في هذا و أشهر و رواه علي ابن عيسى في تفسيره.
(الفرق) بين العمرى و الرقبى،
أن العمرى هي أن يقول
الرجل للرجل هذه الدار لك عمرك أو عمري، و الرقبى أن يقول إن مت قبلي رجعت إلي و
إن مت قبلك فهي لك، و ذلك أن كل واحد منهما وقت موت صاحبه.