اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 106
(الفرق) بين الترك و التخلية
أن الترك هو ما ذكرنا، و
التخلية للشيء نقيض التوكيل به، يقال خلاه اذا أزال التوكيل عنه كأنه جعله خاليا
لا أحد معه، ثم صارت التخلية عند المتكلمين ترك الأمر بالشيء و الرغبة فيه و
النهي عن خلافه، و يقولون القادر مخلى بينه و بين مقدوره أي لا مانع له منه شبه
بمن ليس معه موكل يمنعه من تصرفاته.
(الفرق) بين قولك تركت الشيء و
قولك لهيت عنه
أنه يقال لهيت عنه اذا
تركته سهوا أو تشاغلا، و لا يقال لمن ترك الشيء عامدا أنه لهي عنه، و قول صاحب
الفصيح لهيت عن الشيء اذا تركته غلط ألا ترى أنه لا يقال لمن ترك الأكل بعد شبع
أو الشرب بعد الري أنه لهي عن ذلك، و أصله من اللهو ميل الانفعال و المطاوعة.
(الفرق) بين التخلية و الإطلاق
أن الاطلاق عند الفقهاء
كالاذن الا أن أصل الاذن أن يكون ابتداءا و الاطلاق لا يكون الا بعد نهي، ثم كثر
حتى استعمل أحدهما في موضع الآخر، و الاطلاق مأخوذ من الطلق و هو القيد أطلقه اذا
فك طلقه أي قيده كما تقول أنشط اذا حل الأنشوطة، و منه طلق المرأة و ذلك أنهم
يقولون للزوجة إنها في حبال الزوج فاذا فارقها قيل طلقها كأنه قطع حبلها و انما
قيل في الناقة أطلق و في المرأة طلق للفرق بين المعنيين و الأصل واحد.
(الفرق) بين الكف و الإحجام
أن الاحجام هو الكف عما
يسبق فعله خاصة يقال أحجم عن القتال و لا يقال أحجم عن الأكل و الشرب.
(الفرق) بين الإقدام و التقحم
أن التقحم الاقدام في
المضيق بشدة يقال تقحم في الغار و تقحم بين الاقران و لا يقال أقدم في الغار، و
أصل التقحم الاقدام على القحم و هي الأمور الشديدة واحدها قحمة، و الاقدام هو حمل
النفس على المكروه من قدام، و يخالف التقدم في المعنى لان التقدم يكون في المكروه
و المحبوب، و الاقدام لا يكون إلا على المكروه.
(الفرق) بين المنع و الصد
أن الصد هو المنع عن قصد
الشيء خاصة،
اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 106