responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

راضين على إقامة العدل و القيام بفروض الإمامة على كتاب الله و سنة رسول الله صلى اللّه عليه و سلم»[1].

و كانت البيعة أساس نشأة دولة الإسلام‌[2]. و للبيعة قسمان:

* بيعة الانعقاد و التي يقوم بها أهل الحل و العقد بموجبها يكون للشخص المبايع سلطان.

* بيعة الرضاء و الطاعة و هي التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد[3].

و طبيعة عقد البيعة أنه عقد رضائي ملزم للجانبين- الأمة و الحاكم- يلتزم فيه الحاكم أن يسير بالأمة وفقا للكتاب و السنة، و أن يقوم بفروض الإمامة، و تلتزم فيه الأمة بتقديم الطاعة و النصرة له ما لم يتغير حاله، كما يقول الماوردي (ت 450 ه): «و إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم و عليهم، و وجب له عليهم حقان: الطاعة و النصرة ما لم يتغير حاله»[4]. و تنقسم البيعة إلى سبعة أنواع هي‌[5]:

1- على الإسلام.

2- على النصرة.

3- على الجهاد.

4- على الموت.

5- على أعمال الإسلام.

6- على الهجرة.

7- على السمع و الطاعة.


[1] ابن جماعة، تدبير أهل الإسلام، ص 57.

و الدرينى، خصائص التشريع، ص 427.

[2] محمد ربيع، موسوعة العلوم السياسية، 1/ 124. و البياتى، النظام السياسي، ص 211.

[3] الدميجي، الإمامة العظمى، ص 199 و ما بعدها.

[4] الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 53، و البياتى، النظام السياسي، ص 209.

[5] المجددي، قواعد الفقه، 612.

اسم الکتاب : معجم المصطلحات السياسية فى تراث الفقهاء المؤلف : صلاحات، سامي محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست