responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 87

1. كتاب طهارت‌

1. امور ميت‌

(الف) امام و سرپرستى امور ميّت، در نبود ولى‌

1. لو لم يوجد أحد من الأقارب، كانت الولاية للمعتق؛ لقوله عليه السّلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب». و لو فقد المعتق فلأولاده، فإن فقدوا فللإمام.

منتهى المطلب، ج 1، ص 451

حاكم و سرپرستى امور ميّت، در نبود ولى‌

2. يجب تغسيله [الميّت‌] على الكفاية، و كذا باقي أحكامه، و الأولى بالإرث أحقّ، و الرجال أولى من النساء. و من لا وليّ له، فالإمام أو الحاكم.

الدروس، ج 1، ص 103

حاكم و اذن براى امور ميّت، در نبود ولى يا امتناع از اجازه‌

3. أولى الناس بغسله [الميّت‌] بل بجميع أحكامه، أولاهم بميراثه ... و مهما امتنع الوليّ من الإذن أو فقد، سقط اعتبار إذنه، فيأذن الإمام، ثمّ الحاكم، قيل: ثمّ المسلمون.

روض الجنان، ص 96

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست