اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 87
1. كتاب طهارت
1. امور ميت
(الف) امام و سرپرستى امور ميّت، در نبود ولى
1. لو لم يوجد أحد من الأقارب، كانت الولاية للمعتق؛ لقوله عليه
السّلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب». و لو فقد المعتق فلأولاده، فإن فقدوا
فللإمام.
منتهى المطلب، ج 1، ص 451
حاكم و سرپرستى امور ميّت، در نبود ولى
2. يجب تغسيله [الميّت] على الكفاية، و كذا باقي أحكامه، و الأولى
بالإرث أحقّ، و الرجال أولى من النساء. و من لا وليّ له، فالإمام أو الحاكم.
الدروس، ج 1، ص 103
حاكم و اذن براى امور ميّت، در نبود ولى يا امتناع از اجازه
3. أولى الناس بغسله [الميّت] بل بجميع أحكامه، أولاهم بميراثه ...
و مهما امتنع الوليّ من الإذن أو فقد، سقط اعتبار إذنه، فيأذن الإمام، ثمّ الحاكم،
قيل: ثمّ المسلمون.
روض الجنان، ص 96
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 87