responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 530

أو آجره.

الروضة البهيّة، ج 5، ص 484

حاكم و اجبار مالك به پرداخت مخارج مملوك يا فروش آن‌

1796. إذا امتنع المولى من الإنفاق على المملوك مع قدرته عليه، أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع. و إن لم يكن له مال و كان ذا كسب، خيّره بين البيع و التكسّب و الإنفاق عليه إن وفى الكسب. و مع التعذّر يتعيّن البيع إن لم يمكن الإنفاق عليه من بيت المال، أو تبرّع به متبرّع أو من الزكاة و نحوها. و لو تعذّر البيع لعدم الراغب أجبر على الإنفاق عليه؛ لأنّ الواجب المخيّر إذا تعذّر بعض أفراده تعيّن الباقي، فلو لم يبق منه إلّا فرد صار كالواجب المعيّن.

مسالك الأفهام، ج 8، ص 500

1797. نفقه بنده و علف حيوانات يا علف كرم ابريشم و زنبور عسل بر مالك واجب است و اگر بنده كسى داشته باشد، جائز است كه آقا نفقه او را از كسب او دهد، اگر كسب او وفا به نفقه او كند و اگر وفا نكند، تتمه آن را لازم است كه آقا بدهد و در نفقه بنده، رجوع به بندگان مثل آن آقا كنند و هرگاه آقا مفلس باشد يا از نفقه دادن امتناع نمايد، حاكم شرع او را جبر مى‌كند به نفقه دادن يا فروختن آنها، يا كشتن حيواناتى كه قابل كشتن باشند.

جامع عباسى، ص 308

1798. إذا امتنع السيّد من الإنفاق مع القدرة، أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع، و مع تعذّر البيع أجبره على الإنفاق خاصّة، إن لم يوجد متبرّع. و لا ينفق عليه من الزكاة و نحوها، و لا فرق في ذلك بين القنّ و المدبّر و أمّ الولد.

كفاية الأحكام، ص 197

1799. (فإن امتنع) من الإنفاق (أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع) أو غيره، ممّا يزيل ملكه من العتق و الهبة و نحوهما، و لعلّه لا يجوز الإجبار على بيع أمّ الولد حينئذ كما قيل، و هو ظاهر «التحرير» و إن كان أقلّ ضررا من الاحتباس عليه مع فقد النفقة، لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها. (فإن لم يكن له مال و كان ذا كسب، أجبره على التكسّب و الإنفاق منه أو على البيع).

كشف اللثام، ج 7، ص 608

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست