اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 514
«الكافي» عن جميل بن درّاج في الصحيح أو
الحسن قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين و الولد، قال ابن أبي عمير: قلت
لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كساها
ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها». أقول: حاصل
معنى الخبر أنّه يجبر على نفقة العمودين، و أمّا الزوجة فإنّه يخيّر بين الأمرين،
إمّا القيام بها، و إمّا طلاقها، فيجبر على أحدهما. فلو امتنع من الإنفاق بعد
إلزام الحاكم بذلك جبره على الطلاق. فإن طلّق، و إلّا طلّقها الحاكم، كما يدلّ
عليه قوله: «كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما»، و مثله قوله في الخبر الآخر:
«و إلّا فرّق بينهما».
الحدائق الناضرة، ج 23، ص 123
(ب) حاكم و اجبار شوهر متمكّن به پرداخت نفقه همسرش و در صورت
امتناع، حبس وى
1734. أمّا إن كان [الزوج] موسرا بالنفقة، فمنعها [الزوجة] مع
القدرة، كلّفه الحاكم الإنفاق عليها، فإن لم يفعل أجبره على ذلك، فإن أبى حبسه
أبدا حتّى ينفق عليها، و لا خيار لها.
المبسوط، ج 6، ص 22
1735. إذا كان [الزوج] موسرا بالنفقة فمنعها [الزوجة] مع القدرة،
ألزمه الحاكم الإنفاق عليها.
فإن لم يفعل أجبره على ذلك، فإن أبى ذلك حبسه أبدا حتّى ينفق عليها.
المهذّب، ج 2، ص 348
1736. الواجد إذا ماطل بالنفقة و منعها، أجبره الحاكم على دفعها.
فإذا امتنع حبس إلى أن يدفع، و لو ظهر له على ما أنفق منه، و لو كان غائبا و ثبت
إعساره، لم يكن لها الفسخ بل تصبر إلى اليسار، و لو كان موسرا و أمكن المطالبة
طالبه الحاكم، و إلّا أنفق عليه من ماله الموجود، و لو لم يكن له مال انتظر به.
تحرير الأحكام، ج 2، ص 49
حاكم و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و در صورت امتناع، اختيار در حبس
و تعزير يا پرداخت نفقه، حتى با فروش اموالش
1737. إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع من الدفع مع
أمره تخيّر الحاكم بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه و بين أن يدفع من ماله مقدّرا
النفقة إن كان له مال ظاهر. و لو كان له عروض أو عقار، جاز للحاكم بيعه حيث توقّف
الإنفاق من ماله عليه.
كفاية الأحكام، ص 197
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 514