responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 514

«الكافي» عن جميل بن درّاج في الصحيح أو الحسن قال: «لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين و الولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها». أقول: حاصل معنى الخبر أنّه يجبر على نفقة العمودين، و أمّا الزوجة فإنّه يخيّر بين الأمرين، إمّا القيام بها، و إمّا طلاقها، فيجبر على أحدهما. فلو امتنع من الإنفاق بعد إلزام الحاكم بذلك جبره على الطلاق. فإن طلّق، و إلّا طلّقها الحاكم، كما يدلّ عليه قوله: «كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما»، و مثله قوله في الخبر الآخر: «و إلّا فرّق بينهما».

الحدائق الناضرة، ج 23، ص 123

(ب) حاكم و اجبار شوهر متمكّن به پرداخت نفقه همسرش و در صورت امتناع، حبس وى‌

1734. أمّا إن كان [الزوج‌] موسرا بالنفقة، فمنعها [الزوجة] مع القدرة، كلّفه الحاكم الإنفاق عليها، فإن لم يفعل أجبره على ذلك، فإن أبى حبسه أبدا حتّى ينفق عليها، و لا خيار لها.

المبسوط، ج 6، ص 22

1735. إذا كان [الزوج‌] موسرا بالنفقة فمنعها [الزوجة] مع القدرة، ألزمه الحاكم الإنفاق عليها.

فإن لم يفعل أجبره على ذلك، فإن أبى ذلك حبسه أبدا حتّى ينفق عليها.

المهذّب، ج 2، ص 348

1736. الواجد إذا ماطل بالنفقة و منعها، أجبره الحاكم على دفعها. فإذا امتنع حبس إلى أن يدفع، و لو ظهر له على ما أنفق منه، و لو كان غائبا و ثبت إعساره، لم يكن لها الفسخ بل تصبر إلى اليسار، و لو كان موسرا و أمكن المطالبة طالبه الحاكم، و إلّا أنفق عليه من ماله الموجود، و لو لم يكن له مال انتظر به.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 49

حاكم و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و در صورت امتناع، اختيار در حبس و تعزير يا پرداخت نفقه، حتى با فروش اموالش‌

1737. إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخيّر الحاكم بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه و بين أن يدفع من ماله مقدّرا النفقة إن كان له مال ظاهر. و لو كان له عروض أو عقار، جاز للحاكم بيعه حيث توقّف الإنفاق من ماله عليه.

كفاية الأحكام، ص 197

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست