responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 504

ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في الوطء، و لذا جاز إيقاعه للأب و الجدّ، و الأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «السلطان وليّ من لا وليّ له» و غيره، المراد به أنّه قائم مقام الوليّ حيث لا وليّ غيره.

جواهر الكلام، ج 29، ص 188

(و) ولايت حاكم بر ازدواج فرزند مسلمان، در صورت كفر پدر و جد

1690. لو كان [الأب‌] (كافرا) فإنّه (لا ولاية له) أيضا إجماعا على ولده المسلم بإسلام أمّه أو جدّه، أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ، بناء على اعتباره، أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها، لنفي السبيل، و لأنّ «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه». (و لو كان الأب كذلك ثبتت الولاية للجدّ خاصّة) و بالعكس، و لو كانا معا كذلك كانت الولاية للحاكم الذي هو وليّ من لا وليّ له.

همان، ج 29، ص 206

(ز) حجّت و صحيح بودن نكاح، در صورت انجام آن توسط حاكم شرع‌

1691. مسألة 11: ما يقول مولانا في رجل سافر من بلده و أقام في سفره ما شاء اللّه، ثمّ ظهر عليه موت أو غرق، فأقام أهله عليه مأتما، و لم يعلم الناس هل ثبت موته عند أهله بتواتر أو غير ذلك فشاع موته في بلده، و لم يعلم سبب شياع موته إقامة المأثم أو وجه آخر، فلو تزوّج امرأته رجل و الحال هذه هل يكون ذلك العقد صحيحا و ترث زوجها الأوّل؟ و على تقدير عدم الصحّة فلو ولي عقد نكاحها من يظنّ به خيرا، فهل يحكم بصحّة العقد؟ ...

الجواب: ... السادسة: لو زوّجها من يظنّ به خير، لم يكن ذلك التزوّج حجّة، إلّا أن يكون معصوما أو حاكم الشرع.

الرسائل العشر، ص 417 الى 421

(ح) حاكم و سوگند دادن زن منكر ازدواج، در صورت امتناع مدعى‌

1692. في جواز العقد على المنكرة لغير المدّعي قبل إنهاء الدعوى، و جهان؛ أظهرهما الجواز، كما يجوز تصرّف المنكر في كلّ ما يدّعيه عليه غيره قبل ثبوته، استصحابا للحكم السابق المحكوم به شرعا، و لاستلزام المنع من ذلك الحرج في بعض الموارد. كما إذا تراخى الأوّل في الدعوى، أو سكت عنها، فإنّ المدّعي إذا علم بعدم إقدام أحد عليها، أمكن تأخير التحليف، ليتوجّه على المرأة الضرر بترك التزويج. و يحتمل استقلال الحاكم بتحليفها؛ لأنّه‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست