responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 478

(جاز) له (الاستبدال) بهما، تنزيلا لهما بالتعذّر منزلة عدمهما، لاشتراكهما في الغاية.

رياض المسائل، ج 9، ص 489

امر اوصيا به همكارى در اجراى وصيّت و در صورت امتناع، تعويض آنها توسط حاكم‌

1589. (و) كيف كان فلا ريب في أنّ (للحاكم) الشرعيّ المعدّ لحسم أمثال ذلك (جبرهما على الاجتماع) مع الإمكان من غير استبدال، لعدم ولاية له فيما فيه للميّت وصيّ ...

(فإن تعاسرا) على وجه يتعذّر جمعهما (جاز له الاستبدال بهما) حذرا من الترجيح بلا مرجّح، و صونا لوصايا الميّت عن التعطيل، و حفظا للمال عن التلف، و لبقاء المال بلا وليّ بعد فرض تعذّر الاجتماع الذي هو شرط ولايتهما، فينتفي المشروط بانتفائه، و يكون حينئذ وجودهما بمنزلة عدمهما ... فالأولى إبدال الجبر بأمر الحاكم لهما بما هو تكليفهما في التعاسر المفروض، كما أنّ الأولى التصريح بالتفصيل على القول باشتراط العدالة، بأنّ التشاحّ إن كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهما، و إن كان يوجب الاختلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرّا على ذلك، إذا لم يثبت كونه من الكبائر، و لعلّه مراد من أطلق ممّن اشترطها من الأصحاب.

جواهر الكلام، ج 28، ص 412

(ب) حاكم و تعيين امين براى كمك به يكى از اوصيا، در صورت تغيير حال وى‌

1590. إذا أوصى إلى رجلين و إلى كلّ واحد منهما فإنّه صحيح، فإن اجتمعا على التصرّف جاز، و إن انفرد أحدهما بالتصرّف جاز أيضا؛ لأنّه مأذون في ذلك، كما لو وكّل وكيلين على الاجتماع و الانفراد. فإن تغيّر حال أحدهما نظرت، فإن كان تغيّره بمرض أو كبر فإنّ الحاكم يضيف إليه أمينا ليقوّي يده، و يكون الوصيّ كما كان، و يكون هذا الأمين معينا معه يعاونه في تصرّفه.

المبسوط، ج 4، ص 53

1591. إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يوصي إليهما على الاجتماع و الانفراد. و الثاني: أن يوصي إليهما على الاجتماع، و ينهاهما عن الانفراد بالتصرّف.

و الثالث: أن يطلق. فالأوّل متى انفرد أحدهما بالتصرّف جاز، و إن اجتمعا صحّ، و إن تغيّر حال أحدهما بمرض أو كبر، أقام الحاكم أمينا يقوّي يده و يكون الوصيّ كما كان، و إن مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيّا آخر؛ لأنّ الميّت له وصيّ ثابت. و الثاني: إذا

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست