responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 474

استبدل بهما.

الوسيلة، ص 373

1572. لو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشي‌ء من التصرّف. و إن تشاحّا لم يمض ما ينفرد به كلّ واحد منهما عن صاحبه إلّا ما لا بدّ منه، مثل كسوة اليتيم و مأكوله، و للحاكم جبرهما على الاجتماع. فإن تعاسرا، جاز له الاستبدال بهما.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 483

1573. لو أوصى إلى اثنين فصاعدا: فإن أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز لأحدهما التفرّد عن صاحبه، بل يجب عليهما التشاور في كلّ تصرّف. فإن تشاحّا لم ينفذ ما تفرّد به أحدهما من التصرّف، إلّا فيما لا بدّ منه: كأكل اليتيم و لبسه. و يحتمل عندي مع نهيه عن التفرّد تضمين المنفق، و حمل قول علمائنا على ما إذا أطلق، فإنّه ينفرد بالإنفاق خاصّة، و يجبرها الحاكم على الاجتماع. فإن تعذّر استبدل بهما، و ليس لهما قسمة المال.

قواعد الأحكام، ج 2، ص 566

الزام اوصيا به همكارى در اجراى وصيّت و در صورت امتناع، تعويض آنها توسط ناظر بر امور مسلمين‌

1574. إذا تشاحّ الوصيّان المشروط اجتماعهما في التصرّف و الاجتماع، قال الشيخ: لم ينفذ شي‌ء ممّا يتصرّفان فيه، إلّا ما يعود بمصلحة الورثة و الكسوة و المأكول، و على الناظر في أمور المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصيّة و الاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال. و هذا هو المشهور. و قال أبو الصلاح: فإن تشاحّوا ردّ الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ إلى أعلمهم به و أقواهم فيه، و جعل الباقين تبعا له. و فيه إشكال؛ من حيث أنّه تخصيص لأحدهم بالنظر، و قد منعه الموصي من ذلك.

مختلف الشيعة، ج 6، ص 404

الزام اوصيا به همكارى در اجراى وصيّت و در صورت امتناع، تعويض وصىّ ممتنع توسط حاكم‌

1575. إذا أوصى إلى شخصين و اختلفا في التصرّف ... و إن لم يكونا مستقلّين أمرهما الحاكم بالاجتماع و قهرهما عليه، كما يرى المصلحة فيه. فإن امتنع أحدهما ضمّ الحاكم إلى الآخر

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست